responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 235
( [وقت صلاة النائم أو الساهي عنها] :)
(ومن نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها) ؛ أي: وقت القضاء إذا ذكر، وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة؛ كحديث أنس عند البخاري ومسلم وغيرهما، وحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره.
وقد ورد المعنى من غير وجه، وهو قوله [صلى الله عليه وسلم] : " من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله - عز وجل - يقول في كتابه العزيز: {أقم الصلاة لذكري} ".
قلت: وعلى هذا أهل العلم، وقاسوا المفوت قصداً على النائم [1] . كذا في " المسوى ".
( [المعذور إذا أدرك ركعة في الوقت أدرك الصلاة] :)
(ومن كان معذوراً) : لأن الأوقات للصلوات قد عينها الشارع، وحدد أوائلها وأواخرها بعلامات حسية، وجعل ما بين الوقتين لكل صلاة هو الوقت لتلك الصلاة، وجعل الصلاة المفعولة في غير هذه الأوقات المعينة صلاة المنافق وصلاة الأمراء الذين يميتون الصلاة، كقوله في حديث أنس - الثابت في " الصحيح " -، قال: سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: " تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان؛ قام فنقرها أربعاً، لا يذكر الله إلا قليلاً "، وكقوله -[صلى الله عليه وسلم]- لأبي ذر: " كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة - أو يؤخرون الصلاة عن

[1] وهو قياس مع الفارق.
وسيأتي البحث في هذه المسألة - بعد -.
نام کتاب : الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست