responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدراري المضية شرح الدرر البهية نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 49
المقدر1 عاما فهو يفيد أن لا يثبت العمل الشرعي إلا بها وإن كان خاصا فأقرب ما يقدر الصحة وهي تفيد[2] ذلك قال: في الفتح وقد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقصد واختلفوا في الوسائل ومن ثم خالفت الحنفية في اشتراطها للوضوء وقد نسب القول بفرضية النية صاحب البحر إلى علي وسائر العترة والشافعي ومالك والليث وربيعة وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه.

1هذه الملازمة ممنوعة ولو أبدل المقدم بأن يقال: فإن كان ما لم تصاحبه غير عمل شرعي بناء على أن ما انعدم شرطه منها غير عمل شرعي فهو يفيد إلخ. كما هو مذهب المحققين لكان صوابا من خط الفاضل العمراني.
[2] صوابه وهي تفيد عدم العمل بدونها. ونفي الصحة كنفي الذات. من خط العلامة حسن بن يحيى قدس سره.
فصل
ويستحب التثليث في غير الرأس وإطالة الغرة والتحجيل وتقديم السواك وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة.
أما استحباب السواك فوجهه الأحاديث المتواترة من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وليس في ذلك خلاف.
وأما إطالة الغرة والتحجيل فلثبوته في الأحاديث الصحيحة.
وأما غسل اليدين إلى الرسغين قبل الشروع في الوضوء فلحديث أوس ابن أوس الثقفي قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا" أي غسل كفيه أخرجه أحمد والنسائي وثبت في الصحيحين من حديث عثمان "فأفرغ على كفيه ثلاث مرات يغسلهما" وثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما استحباب التثليث فوجهه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم
نام کتاب : الدراري المضية شرح الدرر البهية نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست