responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 222
ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف[1]، ويحرم الغلول[2]، ومن جملة الغنيمة الأسرى[3]، ويجوز القتل أو الفداء أو المن[4].

[1] للحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 153 رقم 2708" وغيره عن رويفع بن ثابت الأنصاري، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه" وهو حديث حسن.
[2] للحديث الذي أخرجه البخاري "11/ 592 رقم 6707" ومسلم "[1]/ 108 رقم 183/ 115" عن أبي هريرة، قال: خرجنا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى خيبر، ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبًا ولا ورقًا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي، ومع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عبد له، وهبه له رجل من جذام، يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب، فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحل رحله، فرُمِيَ بسهم، فكان فيه حتفه فقلنا: هنيئًا له الشهادة يا رسول الله، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كلًّا، والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارًا، أخذها من الغنائم يوم خيبر، لم تصبها المقاسم" قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر، فقال: رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "شراك من نار أو شراكان من نار".
يحل رحله: الرحل هو مركب الرجل على البعير. الشملة: كساء صغير يؤتزر به. بشراك: الشراك هو السير المعروف الذي يكون في النعل على ظهر القدم.
[3] لا خلاف في ذلك.
[4] لقوله تعالى: {فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} [محمد: 4] .
أثخنتموهم: أثقلتموهم بالقتل والجراح. فشدوا الوثاق: فأسروهم وشدوا رباطهم حتى لا يقتلوا منكم. مَنًّا: تمنون مَنًّا، والمن هو الإنعام والمراد إطلاقهم من غير فدية. تضع الحرب أوزارها: حتى تنتهي الحرب يوضع المقاتلين أسلحتهم وكفهم عن القتال، وأصل الوزر ما يحمله الإنسان فأطلق على السلاح؛ لأنه يحتمل.
وللحديث الذي أخرجه البخاري "رقم 4028- البغا" ومسلم "3/ 1387 رقم 1766" عن ابن عمر رضي الله عنه قال: حاربت النضير وقريظة، فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومنَّ عليهم، حتى حاربت قريظة، فقتل رجالهم، وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فآمنهم وأسلموا، وأجلى يهود المدينة كلهم: بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهود المدينة.
[الـ] فصل [الثالث: أحكام الأسير والجاسوس والهدنة]
ويجوز استرقاق العرب1

[1] لأن الأدلة الصحيحة دلت على جواز ذلك؛ منها: ما أخرجه البخاري "5/ 170 رقم 2541" ومسلم "3/ 1356 رقم "1/ 1730" عن ابن عون قالت: كتبت إلى نافع، فكتب إلى: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أغار على بني المصطلق وهم غارُّون وأنعامهم تسقى على الماء. فقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية. حدثني به ابن عمر، وكان في ذلك الجيش.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست