responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 211
[الكتاب التاسع والعشرون] : كتاب الوصية
تجب على من له ما يوصِي فيه[1].
ولا تصح ضرارًا[2]، ولا لوارث[3]، ولا في معصية[4]، وهي في القرب من الثلث[5].

[1] للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 355 رقم 2738" ومسلم "3/ 1249 رقم 1/ 1627" وغيرهما عن ابن عمر؛ أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ما حق امرئ مسلم، له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده".
[2] لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء: 12] .
[3] للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "2/ 905 رقم 2712" والنسائي "6/ 247" والترمذي "4/ 434 رقم 2121"، وقال: حديث حسن صحيح. عن عمرو بن خارجة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث"، وهو حديث صحيح بشواهد.
وللحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 290 رقم 2870" وابن ماجه "2/ 905 رقم 2713" والترمذي "4/ 433 رقم 2120" وقال: حديث حسن صحيح. عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة، سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، وهو حديث صحيح.
[4] للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "2/ 904 رقم 2709" والبيهقي في السنن الكبرى "6/ 269" وغيرهما، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، زيادة لكم في أعمالكم"، وهو حديث حسن.
[5] للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 369 رقم 2743" ومسلم "3/ 1253 رقم 10/ 1629". عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لو غض الناس إلى الربع؛ لأن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الثلث، والثلث كثير".
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست