responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 150
[الباب الثامن] : باب الإحياء والإقطاع
من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكًا له[2]، ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئًا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه3.

1 للحديث الذي أخرجه البخاري "[5]/ 18 رقم 2335" عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق" أي أحق بها من غيره.
[2] للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 319 رقم 5224" ومسلم "[4]/ 1716 رقم 2182". عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: ... وكنت أنقل النوى، من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، على رأسي ... ".
أقطعه: قال أهل اللغة: يقال أقطعه إذا أعطاه قطيعة وهي قطعة أرض سميت قطيعة لأنها اقتطعت من جملة الأرض.
وللحديث الذي أخرجه الترمذي "3/ 664 رقم 1380" وقال: حديث حسن غريب وأبو داود "3/ 446 رقم 3064" وابن ماجه "2/ 827 رقم 2475" وغيرهم عن أبيض بن حمال، أنه وفد إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاستقطعه الملح، قال ابن المتوكل: الذي بمأرب، فقطعه له، فلما ولي قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له، إنما قطعت له الماء العِدّ، قال: فانتزع منه، قال: وسأله عما يحمى من الأراك، قال: "ما لم تنله خفاف"، وقال ابن المتوكل: "أخفاف الإبل".
العد "بكسر العين": الدائم الذي لا انقطاع له مثل ماء العين وماء البئر.
[الباب التاسع] : [باب] 1 الشركة
الناس شركاء في الماء والنار والكلأ2، وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به

[4] في المخطوط "كتاب" وبدلت إلى "باب"؛ لضرورة التبويب.
[5] للحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 750 رقم 3477" وغيره عن أبي خداش، عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: غزوت مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاثًا أسمعه يقول: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار"، وهو حديث صحيح.
الكلأ: نبات ينبت في موات الأرض يرعاه الناس، ليس لأحد أن يختص به دون أحد ويحجزه عن غيره، أما إذا نبت الكلأ في أرضٍ مملوكة فهو لمالك الأرض، وليس لأحد أن يشركه فيه إلا بإذنه.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست