responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 64
243- وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم، ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه[1].
244- وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يجب عليهم[2].
245- وأجمعوا على أن "لا يجوز3" التفرقة بين الولد وأمه، وهو وصغير، لم يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز[4].
246- وأجمعوا على أن أمان ولي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم أجمعين[5].
247- وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز[6]؛ وانفرد الماجشون[7], فقال: لا يجوز[8].
248- وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز[9].
249- وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز[10].
250- وأجمعوا على ما ثبت به خير النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أعتق يوم الطوائف من خرج إليه من رقيق المشركين[11].
251- وأجمعوا على أن ليس للماليك حق، ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة.
252- وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز[12].

[1] اختلاف العلماء 3: 185، والمغني 10: 495.
[2] الأوسط 6ب.
3 ساقط من الأصل، والتحقيق من الإقناع 71ب.
[4] الإقناع 71ب، والمغني 10: 467، 469.
[5] الإقناع 71ب، والمغني 10: 434.
[6] الإقناع 71ب، لأن أم هانئ أجارت رجلين، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ"، اللؤلؤ والمرجان الحديث رقم 193.
[7] هو، عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله، ويكنى أبا مروان، فقيه مالكي، مات سنة 212هـ.
ميزان الاعتدال 2: 150، وطبقات ابن سعد 7: 323، والانتقاء 57، وتاريخ بغداد 10: 436-439، وسير أعلام النبلاء 7: 309 -314.
[8] فتح الباري 6: 273، ونيل الأوطار 8: 181.
[9] الإقناع 71ب، والمغني 10: 434.
[10] نيل الأوطار 8: 181، وفتح الباري 6: 274، والإقناع 71ب.
[11] فقد نادى منادي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أيما عبد نزل من الحصن، وخرج إلينا فهو حر. فخرج بضعه عشر رجلًا: أبو بكرة، والمنبعث، والأزرق "أبو عقبة بن الأزرق"، ووردان، ويخس البنال، وإبراهيم بن جابر، ويسار، ونافع، وأبو السائب، ومرزوق، فأعتقهم رسول الله عليه، ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين بموته ويحمله، وأمرهم أن يقرئوهم القرآن ويعلموهم السنن.
إمتاع الأسماع 1: 418.
[12] الأوسط 1: 37أ، والسبق: الجعل المخرج في المسابقة. والنصل: السهام من النشاب والنبل. المغني 10: 127، 128، 12: 38، والإقناع 73أ.
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست