responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 87
يصوغها صياغة معلومة فلا بأس بذلك.
وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه.
وقال أبو ثور إذا استأجر رجل رجلا يموه له لجاما أو سرجا أو ما كان جاز ذلك إذا كان ما يموه به من عند صاحب السلعة فإن اشترط على المموه أن يكون التمويه من عنده كان باطلا لأنه بيع وأجرة ولا يجوز حتى يعلم ما يموه[1] به من ذهب أو فضة ويتقابضا.
وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا اشترط على المموه الذهب فلا خير فيه ولا يجوز وقالوا إن استأجره على أن يموه له بذهب أو فضة بكيل أو وزن من العروض معلومة جاز ذلك.
وقالوا كلهم لو قال رجل لصائغ صغ لي خاتما أو اجعل لي فيه وزن درهم فضته[2] وكراؤك نصف درهم فعمله على ذلك فلا يجوز والخاتم للصائغ وذلك أنه لم يقبض منه فضة فيكون دينا عليه فلا يلزمه شيء ولا[3] يبيعه إلا مثلا بمثل ولا يعطى الصائغ شيئا إلا أن تكون الفضة ملكا لصاحب الخاتم[4].

[1] ن: له.
[2] ن: وكراك.
[3] ن: بيعه.
[4] قال ابن الصباغ في الشامل: إذا قال الصائغ صغ خاتما من فضة فيه درهم لأعطيك درهما وأجرتك، فصاغه فإن هذا ليس بشراء والخاتم للصائغ لأنه اشتري
فضة مجهولة بفضة مجهولة.
واختلفوا في مراطلة الذهب الجيدة والرديئة بالذهب الرديئة
1فقال مالك: في الرجل يراطل الرجل[2] فيعطيه الذهب العتق[3] ويجعل

[1] موطأ: ما جاء في المراطلة.
[2] م: ويعطيه.
[3] م: الجياد ويجعل معها تبرأ ذهبا.
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست