responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 153
وأجمع الذين أجازوا المساقاة على إجازتها في النخل والكرم ثم اختلفوا في إجازتها في غيرهما من الغروس والزرع
1فقال مالك" [2]المساقاة في [3]كل أصل نخل أو كرم أو زيتون أو تين أو رمان أو فرسك أو أشبه ذلك من الأصول جائز[4] قال. [5]والمساقاة أيضا[6] في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه فالمساقاة[7] أيضا في ذلك جائزة "حدثني بذلك يونس إن ابن وهب عنه".
8وقال الشافعي: [9]المساقاة جائزة في النخل والكرم لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم أخذ [10]منها بالخرص وساقى على النخل وثمرها مجتمع لا حائل دونه وليس هكذا[11] شيء من الثمر الثمر كله دونه حائل وهو متفرق غير مجتمع [12]فلا تجوز المساقاة في شيء غير النخل[13] والعنب وهي في الزرع أبعد من أن

1 موطأ: كتاب المساقاة: ما جاء في المساقاة.
[2] م: قال: السنة في المساقاة عندنا أنها تكون في.
[3] في بعض نسخ الهند وشرح الزرقاني: أصل كل كرم أو نخل.
[4] م: لا بأس به علي أن لرب المال نصف الثمر أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقله: إلا أن في بعض نسخ الهند طبع مصر: الثمر من ذلك أو ثلثه الخ.
[5] في بعض نسخ الهند وطبع مصر: قال مالك والمساقاة: طبع تونس وشرح الزرقاني والمساقاة.
[6] م: تجوز فيي: وفي بعض نسخ الهند: يجوز في.
[7] م: في ذلك أسضا جائزة: إلا في بعض نسخ الهند: وفي ذلك جائز.
8 أم: المساقاة.
[9] قال الشافعي: والمساقاة.
[10] أم: فيها.
[11] أم: بشئ من التمر كله,
[12] أم: ولا.
[13] م مد: والكرم الخ.
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست