responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 150
[1]وقال الشافعي:[2] إذا اشترك الرجلان من عند أحدهما الأرض[3] ومن عندهما معا البذر ومن عندهما معا[4] البقر أو من عند أحدهما ثم تعاملا على أن يزرعا أو[5] يزرع أحدهما[6] فما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان أو لأحدهما فيه أكثر[7] مما للآخر فلا تجوز المعاملة في هذا[8] إلا على معنى واحد أن يبذرا معا[9] ويموتا الزرع[10] بالبقر وغيره[11] مونة واحدة ويكون رب الأرض متطوعا بالأرض لرب الزرع فأما على[12] غير هذا الوجه من أن يكون الزارع يحفظ أو يمون[13] بقدر ما سلم له رب الأرض الأرض فتكون البقر من عنده أو الآلة أو الحفظ أو ما يكون[14] من صلاح الزرع فالمعاملة على هذا فاسدة فإن[15] ترافعا[16] بعدما يعملان فسخت وسلم الزرع لصاحب البذر وإن كان البذر منهما معا فلكل واحد منهما نصفه وإن كان من أحدهما فهو للذي له البذر ولصاحب الأرض كراء مثلها. وإذا[17] كانت

[1] أم: المزارعة.
[2] أم: قال الشافعي: إذا اشترك.
[3] أم مد: أو.
[4] أم: البقرة.
[5] أم: زرع.
[6] أم: إنما.
[7] ن: فما.
[8] أم مد: لا.
[9] أم: وتمونان.
[10] أم: معا بالبقر.
[11] أم: موونة.
[12] أم مد: علي هذا.
[13] أم: بقدره أسلم رب الأرض فتكون.
[14] أم ك: صلاحا من صلاح الزرع: أم مد: يكون ضلاح.
[15] أم: ترافعاها.
[16] أم ك: قبل أن يعملا فسخت وإن ترافعاها بعد الخ.
[17] أم: كان.
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست