responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 135
واختلفوا في السلم في اللحم
فقال مالك لا بأس به إذا سمى الوزن "حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عنه".
وقياس قول الثوري إن السلم في اللحم جائز إذا بين الموضع الذي يأخذ منه لأن من قوله إن ما حد بوزن فجائز فيه السلم إذا ضبطته الصفة وكان لا يخلف في وقت من الأوقات.
وقال الأوزاعي وقيل له دفعت دينارا على مائة رطل آخذ منه حاجتي قال لا بأس بذلك وإن أردت سفرا فلك أن تأخذ منه ما بقي من دينارك "حدثت بذلك عن الوليد عنه".
1وقال الشافعي:[2] كل لحم موجود ببلد من البلدان لا[3] يخلف في الوقت الذي يحل فيه فالسلف[4] فيه جائز[5] وكل ما كان يخلف في وقت محله فلا خير فيه وإن[6] كان لا[7] يخلف في البلد الذي أسلم فيه[8] ويخلف في بلدة أخرى جاز[9] في البلد الذي لا يخلف فيه[10] وفسد في البلد الذي يخلف إلا أن يكون مما لا يتغير في[11] المحمل فيحمل فأما ما كان رطبا وكان

1 أم: السلف في اللحم.
[2] أم: قال الشافعي: كل لحم الخ.
[3] أم مد: يختلف.
[4] أم مد: فالسلف جائز.
[5] أم: وما كان في الوقت الذي يحل فيه يخلف فلا الخ: إلا أن قوله: يخلف: سقط في أم مد.
[6] أم: كان يكون لا.
[7] أم: حينه الذي يحل فيه في بلدة.
[8] أم ق: أو يخالف في بلد أخري: أم مد: أو يختلف في بلد أخري.
[9] أم: السلف فيه في البلد الذي.
[10] أم: وفسد السلف في.
[11] أم: الحمل فيحمل من بلد مثل الثياب وما أشبهها فأما ما كان رطبا من المأكول وكان إذا حمل من بلد إلي بلد.
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست