responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 103
يسلف[1] مائة دينار في مائتي صاع حنطة مائة[2] منها إلى شهر كذا ومائة إلى شهر مسمى يعده[3] من قبل[4] أنه لم يسم[5] ثمن كل واحد منهما على حدته وأنهما إذا أقيما[6] كان مائة صاع أقرب أجلا من مائة صاع أبعد أجلا[7] منها أكثر في القيمة[8] فانعقدت على مائتي صاع ليست تعرف حصة كل واحد منهما من[9] الثمن[10] ومثله أن يسلم في مائة صاع حنطة ومائة صاع جلجلان فإن بين[11] ثمن كل واحد منهما وثمن العاجل والآجل جاز[12] وكذلك لو أسلم في ثوبين قوهي ومروي أو قوهيين أو مرويين لم يجز حتى يبين ثمن كل واحد منهما لأنهما لا يستويان كاستواء الصنف الواحد من التمر والحنطة ومثل

[1] أم: مائتي.
[2] أم مد: منهما.
[3] أم: لم يجز في هذا القول من قبل.
[4] أم ق: إن.
[5] أم: كل زاحد منهما من الثمن علي حدته الخ ...
[6] أ: كانت.
[7] أم مد: منهما.
[8] أم: وانعقدت الصفقة علي.
[9] أم: الثمن قال الشافعي: وقد أجازه غيرنا وهو يدخل عليه ما وصفنا وأنه إن جعل كل واحد منهما بقيمة يوم يتبايعان قومه قبل أن يجب علي بائعه دفعة وإنما
يقوم ما وجب دفعه وهذا لم يجب دفعه فقد انعقدت الصفقة وهوغير معلوم قال: ولا يجوز الخ: انظر 2 في ص 77.
[10] أم مد: ولو ابتاع رجل بمائة دينار مائة صاع حنطة ومائة صاع تمر ومائة صاع جلجلان ومائة صاع بلسن جاز، وإن لن يسم لكل صنف منه ثمنه، وكان كل
صنف منه بقيمة من المائة ولا يجوز أن يسلف في كيل ويأخذ بالكيل وزنا ولا وزن فيأخذ بالوزن كيلا لأنك تأخذ ما ليس بحقك إما أنقص منه وإما أزيد
لاختلاف الكيل والوزن عندما يدخل في المكيال وثقله، فمعني الكيل مخالف في هذا المعني الوزن قال الشافعي: وهكذا الخ انظر 7: وكذلك أم قإلا: فيأخذ بالكيل
وزنا: لابل تأخذ ما ليس: يدخل عند المكيال.
[11] ن: من.
[12] أم: قال الشافعي: وهكذا إن أسلم إليه في ثوبين أحهما قوهي والأخري مروي موصوفين، لم يجز السلف في واحد منهما حتي يسمي رأس مال كل واحد منهما
وكذلك ثوبين مرويين أنهما لا يستويان هذا كالحنطة صنفا ولا كالتمر صنفا لأن هذا لا يتباين وأن بعضه مثل بعض ولكن أسلم في حنطتين الخ.
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست