responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 2  صفحه : 527
فَإِذَا وَطِئَ إحْدَاهُمَا وَأَرَادَ وَطْءَ الْأُخْرَى، جَازَ لَهُ بَيْعُ الْمَوْطُوءَةِ، لِيَسْتَبِيحَ وَطْءَ الْأُخْرَى، لِأَنَّهُ مَحَلُّ حَاجَةٍ.

(وَمَنْ اشْتَرَى مِنْهُمْ) ، أَيْ: الْأَسْرَى (عَدَدًا) اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ (فِي عَقْدٍ يَظُنُّ أَنْ بَيْنَهُمْ) ، أَيْ: الْمُشْتَرَيَيْنِ (أُخُوَّةً أَوْ نَحْوَهَا) ، كَعُمُومَةٍ أَوَخُؤُولَةً، بَاعَهُمْ الْإِمَامُ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلِهِمْ أَنْ لَوْ فُرِّقُوا لِتَحْرِيمِ التَّفْرِيقِ، (فَتَبَيَّنَ عَدَمُهَا) ، أَيْ: الْأُخُوَّةِ وَنَحْوِهَا، (رَدَّ إلَى الْمُقَسِّمِ) مِنْ الْمُشْتَرِي (الْفَضْلَ الَّذِي فِيهِ) ، أَيْ: الْمَبِيعِ (بِالتَّفَرُّقِ) ، لِبَيَانِ انْتِفَاءِ مَانِعِهِ، (وَلِكُلٍّ) مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ (الْفَسْخُ) ، أَيْ: فَسْخُ الْبَيْعِ، فَإِنْ فَاتَ الْمَبِيعُ رَدَّ الْمُشْتَرِي الْفَضْلَ الْحَاصِلَ بِالتَّفْرِيقِ، وَيَرُدُّ إلَى الْمُقَسِّمِ إنْ كَانَ غَنِيمَةً، أَوْ إلَى الْبَائِعِ إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ.

[فَصْلٌ إذَا حَصَرَ إمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ حِصْنًا]
(فَصْلٌ) (وَإِذَا حَصَرَ إمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ حِصْنًا، لَزِمَهُ) فِعْلُ (الْأَصْلَحِ) فِي نَظَرِهِ وَاجْتِهَادِهِ (مِنْ مُصَابَرَتِهِ) ، أَيْ: الْحِصْنِ، أَيْ: الصَّبْرُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، (وَ) مِنْ (مُوَادَعَتِهِ بِمَالٍ، وَ) مِنْ (هُدْنَةٍ) بِلَا مَالٍ (بِشَرْطِهَا) الْمَعْلُومِ مِنْ بَابِهَا نَصًّا، (وَيَجِبَانِ) ، أَيْ: الْمُوَادَعَةُ بِمَالٍ، وَالْهُدْنَةُ بِغَيْرِهِ (إنْ سَأَلُوهُمَا) ، أَيْ: أَهْلَ الْحِصْنِ، (ك) وُجُوبِ قَبُولِ (جِزْيَةٍ) سَأَلُوا دَفْعَهَا (وَثَمَّ مَصْلَحَةٍ) ، لِحُصُولِ الْغَرَضِ مِنْ إعْلَاءِ كَلِمَةِ الْإِسْلَامِ، وَصِغَارِ الْكَفَرَةِ اللِّئَامُ، وَلَهُ الِانْصِرَافُ أَيْضًا بِدُونِهِ إنْ رَآهُ، لِضَرَرٍ أَوْ يَأْسٍ مِنْهُ.

(وَإِنْ قَالُوا) ، أَيْ: أَهْلُ الْحِصْنِ لِلْمُسْلِمِينَ: (ارْحَلُوا عَنَّا وَإِلَّا قَتَلْنَا أَسْرَاكُمْ) عِنْدَنَا، (وَجَبَ رَحِيلُ) هُمْ، لِئَلَّا يُلْقُوا بِأَسْرَى الْمُسْلِمِينَ لِلْهَلَاكِ.

(وَيُحْرَزُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ) ، أَيْ: أَهْلِ الْحِصْنِ قَبْلَ اسْتِيلَائِنَا عَلَيْهِ (دَمُهُ وَمَالُهُ حَيْثُ كَانَ) فِي الْحِصْنِ أَوْ خَارِجَهُ، لِحَدِيثِ: «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ الْخَبَرَ» (وَلَوْ) كَانَ مَالُهُ

نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 2  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست