responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 241
بَابُ: الطَّلَاقِ إِلَى أَجَلٍ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ شَاءَ فُلَانٌ، فَقَالَ غَيْرِي لِأَحْمَدَ: فَبَلَغَهُ، فَقَالَ: قَدْ شِئْتُ؟ قَالَ: قَدْ طُلِّقَتْ ثَلَاثًا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، وَيَرَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ تُعْطِيهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ مُتَزَوِّجًا إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: أَمْهِلُوا لَعَلَّهُ يَتُوبُ، لَعَلَّهُ يُرَاجَعُ، وَإِنْ قَدِمَكُمْ حُكِمَ لَهُ أَنْ تُعْطُوهُ امْرَأَتَهُ، وَإِنْ صَحَّ عِنْدَكُمْ فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تُعْطَوهُ امْرَأَتَهُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى شَهْرٍ؟ قَالَ: تُطَلَّقُ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ فِي شَعْبَانَ: أَنْتِ طَالِقٌ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: يَعْتَزِلُهَا إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ؟ قَالَ: وَقَبْلَ الْعَشْرِ، أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَرَوْنَهُ فِي السَّبْعَ عَشْرَةَ، إِلَّا أَنَّ الْمُثْبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ "

بَابُ: الْإِيلَاءِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: «الْإِيلَاءُ يُوقِفُ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، " سُئِلَ عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ وَطِئْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَوَطِئَهَا سَنَةً، تُطَلَّقُ؟ قَالَ: لَا، هِيَ امْرَأَتُهُ أَبَدًا حَتَّى يُوقِفَ «.

نام کتاب : مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست