responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 326
قيل لابي إِن الابْن لما أدْرك قَالَ لَا أرْضى قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِك
1199 - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة صيرت زَوجهَا فِي حل من صَدَاقهَا الا حجَّة حَجهَا عَنْهَا ثمَّ رجعت
قَالَ لَهَا ان ترجع فِي صَدَاقهَا
تزوج الْبكر وَالثَّيِّب بإذنهما

1200 - سَمِعت ابي يَقُول الثّيّب لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف لَا تزوج إِلَّا بِإِذْنِهَا
قلت لابي فالبكر
قلت من النَّاس من يخْتَلف فِيهَا
قلت لابي فأعجب إِلَيْك مَا هُوَ
قَالَ يستأمرها وَليهَا فَإِن أَذِنت يُزَوّجهَا
قلت فَإِن لم تَأذن
قَالَ اذا كَانَ اب وَلم تبلغ تسع سِنِين فتزويج الاب عَلَيْهَا جَائِز وَلَا خِيَار لَهَا فَإِذا بلغت تسعا فَلَا يُزَوّجهَا ابوها وَلَا غَيره إِلَّا بِإِذْنِهَا واليتيمة الَّتِي لم تبلغ تسع سِنِين فَإِن زَوجهَا غير الاب فَلَا يُعجبنِي تَزْوِيجه إِيَّاهَا حَتَّى تبلغ تسع سِنِين فَإِذا بلغت تسع سِنِين استؤمرت فَإِذا مارادت فَلَا خِيَار لَهَا

نام کتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست