responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 311
الْقَرْض

1155 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يستقرض الْقَرْض هَل هَذَا من الْمَسْأَلَة الَّتِي لَا تحل وَكَيف الحَدِيث فِيهَا وَكَيف ترى لَهُ ان يصنع
فَقَالَ ابي الْقَرْض لَيْسَ من الْمَسْأَلَة فِي شَيْء
الْكفَالَة فِي الْحَد

1156 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا كَفَالَة فِي حد فَإِن ادّعى على رجل انه قتل اَوْ قذف فَلَا يكفل بِحَبْس وَلَا يكون كَفِيلا
مسَائِل الْغَصْب وَغَيره

1157 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَمَّن كَانَ فِي يَدَيْهِ شَيْء من الاموال الْحَرَام
قَالَ فَعَلَيهِ ان ينفذهُ الى من هُوَ لَهُ فَإِن لم يعرف صَاحبه فَإِن سَبيله الصَّدَقَة عَن صَاحبه فَإِن جَاءَ يَوْمًا ضمن ذَلِك
1158 - سَأَلت ابي عَن رجل احتاز من رجل مَالا فأنفقه ثمَّ انه نَدم على مَا فعله وَتَابَ وَلَيْسَ عِنْده مَا يُؤَدِّي الى من احتاز مِنْهُ وَلَيْسَ يحل لَهُ المحتاز مَا احتاز وَهُوَ فَقير لَيْسَ عِنْده مَا يُؤَدِّي هَل يكون فِي ندمه وتوبته مَا يُرْجَى لَهُ بِهِ ان مَاتَ على فقره خلاص مِمَّا عَلَيْهِ
فَقَالَ ابي لَا بُد لهَذَا الرجل من أَن يُؤَدِّي هَذَا الْحق وان هُوَ مَاتَ فَهُوَ وَاجِب عَلَيْهِ وَقَالَ إِن حلّه هَذَا الرجل من المَال فَيَنْبَغِي لَهُ إِن كَانَ قد

نام کتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست