responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 178
صَغِيرٍ وَنَحْوِهِ (إلَّا بِالتَّسْلِيمِ إلَى وَلِيِّهِ) كَدَيْنِهِ وَتَقَدَّمَ فِي الْحَجْرِ (إلَّا أَنْ يَكُونَ) الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ (مُمَيَّزًا مَأْذُونًا) لَهُ فِي الْإِيدَاعِ (أَوْ يَخَافَ) الْآخِذُ لِمَا مَعَهُ (هَلَاكَهَا مَعَهُ فَيَأْخُذُهَا لِحِفْظِهَا) حَتَّى يُسَلِّمَهَا لِوَلِيِّهِ (حِسْبَةً فَلَا) ضَمَانَ عَلَيْهِ (كَالْمَالِ الضَّائِعِ وَالْمَوْجُودِ فِي مَهْلَكَةٍ إذَا أَخَذَهُ لِذَلِكَ) أَيْ: لِيَحْفَظَهُ لِرَبِّهِ (وَتَلِفَ) قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ رَدِّهِ.

(وَكَذَا لَوْ أَخَذَ) إنْسَانٌ (الْمَالَ مِنْ الْغَاصِبِ تَخْلِيصًا) لَهُ (لِيَرُدَّهُ إلَى مَالِكِهِ) فَتَلِفَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ، لَمْ يَضْمَنْهُ؛ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ.

(وَإِنْ أَوْدَعُ) جَائِزُ التَّصَرُّفِ (الصَّغِيرُ) وَدِيعَةً (وَلَوْ) كَانَ الْمُسْتَوْدِعُ الصَّغِيرُ (قِنًّا،، أَوْ) أَوْدَعَ جَائِزُ التَّصَرُّفِ (الْمَجْنُونُ، أَوْ الْمَعْتُوهُ، وَهُوَ الْمُخْتَلُّ الْعَقْلُ) وَدِيعَةً (أَوْ) أَوْدَعَ جَائِزُ التَّصَرُّفِ (السَّفِيهُ وَدِيعَةً، أَوْ أَعَارَهُمْ) أَيْ: أَعَارَ جَائِزُ التَّصَرُّفِ الصَّغِيرَ أَوْ الْمَجْنُونَ، أَوْ الْمُخْتَلَّ الْعَقْلُ أَوْ السَّفِيهَ (شَيْئًا فَأَتْلَفُوهُ) بِأَكْلٍ، أَوْ غَيْرِهِ (أَوْ تَلِفَ بِتَفْرِيطِهِمْ لَمْ يَضْمَنُوا) لِأَنَّ الْمَالِكَ سَلَّطَهُمْ عَلَى الْإِتْلَافِ بِالدَّفْعِ إلَيْهِمْ.
(وَيَضْمَنُ ذَلِكَ) أَيْ: الْمُودَعَ وَالْمُعَارَ (الْعَبْدُ الْمُكَلَّفُ) وَمِثْلُهُ الْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ عَلَى صِفَةٍ، وَأُمُّ وَلَدٍ (فِي رَقَبَتِهِ إذَا أَتْلَفَهُ) ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ، فَصَحَّ اسْتِحْفَاظُهُ، وَبِهِ يَحْصُلُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّبِيِّ، وَكَوْنُهَا فِي رَقَبَتِهِ؛ لِأَنَّ إتْلَافَهُ مِنْ جِنَايَتِهِ " تَنْبِيهٌ " ظَاهِرُ قَوْلِهِ " كَغَيْرِهِ إذَا أَتْلَفَهُ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ بِيَدِهِ لَا ضَمَانَ وَلَوْ بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ، وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي قَوْلِ التَّنْقِيحِ: وَلَا يَضْمَنُ الْكُلَّ أَيْ: الْوَدِيعَةَ وَالْعَارِيَّةَ بِتَلَفِهِمَا بِتَفْرِيطٍ، لَكِنْ مُقْتَضَى تَعْلِيلِهِمْ بِمَا تَقَدَّمَ: أَنَّهُ يَضْمَنُ إنْ تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ وَيَكُونُ كَإِتْلَافِهِ.

(وَإِذَا مَاتَ إنْسَانٌ وَثَبَتَ أَنَّ عِنْدَهُ وَدِيعَةً) أَوْ مُضَارَبَةً أَوْ رَهْنًا وَنَحْوَهَا مِنْ الْأَمَانَاتِ (وَلَمْ تُوجَدْ) تِلْكَ الْوَدِيعَةُ وَنَحْوُهَا (بِعَيْنِهَا) فِي تَرِكَتِهِ (فَهِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ تَغْرَمُهَا) الْوَرَثَةُ (مِنْ تَرِكَتِهِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ بَرَاءَتُهُ مِنْهَا (كَبَقِيَّةِ الدُّيُونِ) فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ سِوَاهَا فَهُمَا سَوَاءٌ، وَتَقَدَّمَ فِي الْمُضَارَبَةِ.

[فَصْلٌ الْمُودَعُ أَمِينٌ]
(فَصْلٌ) الْمُودَعُ أَمِينٌ؛ لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى سَمَّاهَا أَمَانَةً بِقَوْلِهِ {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58] .

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست