responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 160
كتاب العتق
مدخل
...
كتاب العتق1
وهو من أفضل القرب ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير.

1في "ب": العتق وتعليقه والتدبير.
باب أحكام أمهات الأولاد
إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة لولده خلق ولده حرا "حيا ولد أو ميتا" قد تبين فيه خلق الإنسان- لا مضغة أو جسم بلا تخطيط- صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله.
وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوه لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها.
باب الكتابة
بيع عبده نفسه بمال "مؤجل" في ذمته وتسن مع أمانة العبد وكسبه وتكره مع عدمه.
ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه فإن أدى عتق[1] وولاؤه له وإن عجز عاد قنا.

[1] في "ب" زيادة: له.
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست