responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 145
كتاب الوصايا
مدخل
...
كتاب الوصايا
يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما[1] بعد الموت فتصح تنفيذا.
وتكره وصية فقير وارثه "محتاج" وتجوز بالكل لمن لا وارث له وان لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط.
وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس ويعتبر القبول الموصى له[2] بعد الموت "وإن طال" لا قبله ويثبت الملك به عقب الموت ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد.
ويجوز الرجوع في الوصية وإن قال: إن قدم زيد فله ما وصيت3 به لعمرو فقدم في حياته فله وبعدها لعمرو.
ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به وإن قال: أدوا الواجب من ثلثي بدئ به, وإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط.

[1] في "م": لها.
[2] هكذا في "أ" و "ج"، وفي "ب": قول الموصى له وفي "م" والشرح: القبول.
3في "م": أوصيت.
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست