responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الروض المربع نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 500
(ويكفي ستر عورته) أي عورة الرجل (في النفل [1] و) ستر عورته (مع) جميع (أحد عاتقيه في الفرض) [2] ولو بما يصف البشرة [3] لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» ، رواه الشيخان عن أبي هريرة [4] .

[1] إجماعا لأن مبناه على التخفيف.
[2] لا بعض العاتق والعاتق اسم فاعل، موضع الرداء من المنكب، ونجاد السيف من الكتف، أو ما بين المنكب والعنق، جمعه عواتق، وعتق، يذكر ويؤنث والمنكب مجتمع رأس العضد والكتف، وظاهره ولو فرض كفاية، ومثله النذر واليمين، وقال الوزير: أجمعوا على أنه لا يجب على المصلي ستر المنكبين في الصلاة فرضا أو نفلا إلا أحمد، فأوجبه في الفرض، وعنه في النفل روايتان وقال النووي وغيره، فيه عن أحمد روايتان إحداهما أنه لا يجب في الفرض ولا في النفل، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وجمهور السلف والخلف، لقوله فاتزر به.
[3] أتى بـ (لو) إشارة للخلاف فيه.
[4] رضي الله عنه، ولفظ مسلم على عاتقيه بالتثنية أي لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه، بل يتوشح بهما على عاتقيه، قال أهل العلم: حكمته أنه إذا اتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته أو حكمته أن لا يخلو العاتق من شيء، لأنه أقرب إلى الأدب وأنسب إلى الحياء من الرب، وأكمل في أخذ الزينة عند المطلب، وفي البخاري من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، ولأحمد وأبي داود على عاتقيه، وفي الصحيحين إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به.
نام کتاب : حاشية الروض المربع نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست