responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 690
ومرتد) لمفهوم قَوْله تَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5] .
الشرط (الثاني الآلة، فتباح الذكاة بكل محدد) ينهر الدم بحده، ولو كان (مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره) ، كخشب له حد وذهب وفضة وعظم، (إلا السن والظفر) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر» متفق عليه.
الشرط (الثالث - قطع الحلقوم) وهو مجرى النفس، (و) قطع (المريء) بالمد، وهو مجرى الطعام والشراب، ولا يشترط إبانتهما، ولا قطع الودجين، ولا يضر رفع يد الذابح إن أتم الذكاة على الفور، والسنة نحر إبل بطعن بمحدد في لبتها وذبح غيرها، [ (فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح] وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة و) النعم (الواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه) ، روي عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، (إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه) مما يقتله لو انفرد، (فلا يباح) أكله لحصول قتله بمبيح وحاظر، فغلب جانب الحظر، وما ذبح من قفاه ولو عمدا إن أتت الآلة على محل ذبحه وفيه حياة مستقرة حل، وإلا فلا. ولو أبان رأسه حل مطلقا، والنطيحة ونحوها إن ذكاها وحياتها تمكن زيادتها على حركة مذبوح حلت، والاحتياط مع تحرك ولو بيد أو رجل، وما قطع حلقومه، أو أبينت حشوته فوجود حياته كعدمها.
والشرط (الرابع - أن يقول) الذابح (عند) حركة يده (بالذبح: بسم الله) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121] ، (ولا يجزيه غيرها) كقوله: باسم

نام کتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 690
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست