responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 327
فإن كان الاعتكاف تطوعا خير بين الرجوع وعدمه وإن كان واجبا وجب عليه الرجوع إلى معتكفه ثم لا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدهما: نذر اعتكاف أيام غير متتابعة ولا معينة فيلزمه أن يتم ما بقي عليه لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله ولا كفارة ـ الثاني: نذر أياما متتابعة غير معين فيخير بين البناء على ما مضى بأن يقضي ما بقي من الأيام عليه كفارة يمين وبين الاستئناف بلا كفارة ـ الثالث نذر أياما معينة: كالعشر الأخير من رمضان فعليه قضاء ما ترك وكفارة يمين وإن خرج جميعه لما له منه بد مختارا عمدا أو مكرها بحق بطل وإن قل ثم إن كان في متتابع بشرط أو نية استأنف ولا كفارة وإن كان مكرها بغير حق أو ناسيا فقد تقدم وإن كان في معين متتابع كنذر شعبان متتابعا أو في معين ولو يقيده بالتتابع استأنف وكفر ويكون القضاء والاستئناف في الكل على صفة الأداء فيما يمكن ويحرم عليه الوطء فإن وطء في فرج ولو ناسيا فسد اعتكافه ولا كفارة للوطء بل لإفساد نذره وإن باشر دون الفرج لغير شهوة فلا بأس ولشهوة حرم فإن أنزل فكوطء فيفسد وإلا فلا وإن سكر ولو ليلا أو ارتد بطل اعتكافه ولايبني لأنه غير معذور وإن شرب ولم يسكر أو أتى كبيرة لم يفسد ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب واجتنابه ما لا يعينه من جدال ومراء وكثرة كلام وغيره لأنه مكروه في غيره ففيه أولى ولا بأس أن تزوره زوجته وتتحدث معه وتصلح رأسه أو غيره ما لم يتلذذ بشيء منها وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر ويأمر بما يريد خفيفا

نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست