responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 320
أو واجب موسع كقضاء رمضان قبل رمضان الثاني والمكتوبة في أول وقتها وغير ذلك كنذر مطلق وكفارة ـ حرم خروجه منه بلا عذر بغير خلاف وقد يجب قطعه لرد معصوم عن هلكة وإنقاذ غريق ونحوه وإذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وله قطعها بهرب غريمه وقلبها نفلا وتقدم وإن أفسده فلا كفارة ولا يلزمه غير ما كان قبل شروعه ولو شرع في صلاة تطوع قائما لم يلزمه إتمامها قائما وذكر القاضي وجماعة أن الطواف كالصلاة في الأحكام إلا فيما خصه الدليل.

فصل ليلة القدر
...
فصل وليلة القدر
شريفة معظمة ترجى إجابة الدعاء فيها وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة وهي باقية لم ترفع وهي مختصة بالعشر الأواخر من رمضان فتطلب فيه وليالي الوتر آكد وأرجاها ليلة سبع وعشرين نصا وهي أفضل الليالي حتى ليلة الجمعة ويستحب أن ينام فيها متربعا مستندا إلى شيء نصا ويذكر حاجته في دعائه ويستحب منه ما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إن وافقتها فيم أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وتنتقل في العشر الأخير لا أنها ليلة معينة وحكي ذلك عن الأئمة الأربعة وغيرهم فيمن قال لزوجته أنت طالق ليلة القدر: إن كان قبل مضي ليلة أول العشر وقع الطلاق في الليلة الأخيرة وإن مضى منه ليلة وقع الطلاق في الليلة الأخيرة من العام المقبل قال المجد: ويخرج حكم العتق واليمين على مسألة الطلاق ومن نذر قيام ليلة القدر قام العشر الأخير كله ونذره في أثنائه كطلاقه وأفضل الشهور رمضان قال

نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست