responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 303
أو قتر أو غيرهما ليلة الثلاثين من شعبان لم يجب صومه قبل رؤية هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين نصا ولا تثبت بقية توابعه واختاره الشيخ وأصحابه وجمع والمذهب يجب صومه بنية رمضان حكما ظنيا بوجوبه احتياطا لا يقينا ويجزيه أن بان منه وتصلى التراويح ليلته إذن احتياطا للسنة وتثبت بقية توابعه من وجوب كفارة بوطء فيه ونحوه وما لم يتحقق أنه من شعبان ولا تثبت بقية الأحكام من حلول الآجال ووقوع المعلقات وغيرها وإن نواه بلا مستند شرعي كحساب ونجوم أو مع صحو فبان منه لم يجزئه ويأتي وكذا لو صام تطوعا فوافق الشهر لم يجزئه لعدم التعيين وإن رأى الهلال نهار فهو لليلة المقبلة قبل الزوال أو بعده أول الشهر أو آخره فلا يجب به صوم ولا يباح به فطر وإذا ثبتت رؤية الهلال بمكان قريبا كان أو بعيدا لزم الناس كلهم الصوم وحكم من لم يره حكم من رآه ولو اختلف المطالع نصا ويقبل فيه قول عدل واحد لا مستور ولا مميز في غيم والصحو ولو في جمع كثير وهو خبر فيصام بقوله ويقبل فيه المرأة والعبد ولا يعتبر لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمعه من عدل قال بعضهم: ولو رد الحاكم قوله والراد إذا لم ير الحاكم الصيام بشهادة واحد ونحوه وتثبت بقية الأحكام من وقوع الطلاق وحلول الآجال وغيرها تبعا ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال أفطروا لا إن صاموا بشهادة واحد وإن صاموا ثمانية وعشرون يوما ثم رؤا الهلال

نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست