responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 229
للمسلمين جاز فإن بقي عظم دفن بموضع آخر وغيرها أولى إن أمكن لا العكس وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى واشتبه: كمسلم وكافر صلى على الجميع ينوى من يصلي عليه بعد غسلهم وتكفينهم ودفنوا منفردين إن أمكن وإلا فمع المسلمين وإن وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر؟ ولو يتميز بعلامة من ختان وثياب وغير ذلك فإن كان في دار إسلام غسل وصلى عليه وإن كان في دار كفر لم يغسل ولو يصل عليه وتباح الصلاة عليه في مسجد إن أمن تلويثه وإلا حرم وإن لم يحضره غير نساء صلين عليه وجوبا جماعة ويقدم منهن من يقدم من الرجال وتقف في صفهن: كمكتوبة وأما إذا صلى الرجال فإنهن يصلين فرادى وله بصلاة الجنازة قيراط: وهو أمر معلوم عند الله وله بتمام دفنها قيراط آخر بشرط أن يكون معها من الصلاة حتى تدفن.

فصل حمله ودفنه من فروض الكفاية
وكذا مؤنتهما ولا يختص أن يكون الفاعل من أهل القربة فلهذا يسقط بكافر ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى الغسل فيوضع الميت على النعش مستلقيا ويستحب إن كان امرأة أن يستر بمكبة فوق السرير تعمل من خشب أو جريد أو قصب مثل القبة فوقها ثوب ويسن أن يحمله أربع لأنه يسن التربيع في حمله وكرهه الآجري وغيره مع الازدحام وهو أفضل من الحمل بين العمودين وصفته: أن يضع قائمة النعش اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى ثم ينتقل إلى المؤخرة ثم يضع قائمة اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى وينتقل إلى المؤخرة وإن حمل

نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست