responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 141
قولية، وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما ويلزم المأموم متابعته ولو بعد قيامهم وشروعهم في القراءة وإن استتم قائما ولم يقرأ فعدم رجوعه أولى ويتابعه المأموم ولو علم تركه قبل قيامه ولا يتشهد وإن رجع جاز وكره وإن قرأ لم يجز رجوعه وعليه السجود لذلك كله وكذا حكم تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي بي السجدتين وكل واجب تركه سهوا ثم ذكره فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل اعتدال لا بعده وإن ترك ركنا لا يعلم موضعه بنى على الأحوط فلو ذكر في التشهد أنه ترك سجدة لا يعلم من الأولى أم من الثانية جعلها من الأولى وأتى بركعة وإن ترك سجدتين لا يعلم من ركعة أو من ركعتين سجد سجدة وحصلت له ركعة وإن ذكره بعد شروعه في قراءة الثالثة لغت الأولتان وإن ترك سجدة لا يعلم من أي ركعة أتى بركعة كاملة ولو جهل عين الركن المتروك بنى على الأحوط أيضا فإن شك في القراءة الركوع جعله قراءة وإن شك في الركوع والسجود جعله ركوعا فإن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعة وإن لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين.

فصل من شك في عدد الركعات
بنى على اليقين ولو إماما وعنه يبنى إما على غالب ظنه إن كان المأموم أكثر من واحد وإلا بنى على اليقين اختاره جمع ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه إذا كان المأموم اثنين فأكثر وفي فعل نفسه يبني على اليقين

نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست