responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 412
ولا تقبل شهادة ستة لستة[1]: شهادة العبد لسيده، والسيد لعبده، والوالد لولده، والولد لوالده، والوالدة لولدها، والوالد لوالدته.
وتجوز شهادة الأخ لأخيه، وأحد الزوجين لصاحبه[2].
ومن رُدّت شهادته لمعنى فيه[3] فإذا ارتفع ذلك المعنى قُبلت شهادته فيه[4]، إلا الفاسق إذا ارتفع فسقه[5].
وفي تعارض البيِّنتَين قولان 6:
أحدهما: تُلغيان.
والثاني: تُستعملان.
وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال 7:
أحدها: توقف[8].
والثاني: تُقسم[9].
والثالث: تُقرع[10].

[1] التنبيه 269، الروضة 11/234، 236، عمدة السالك 189.
[2] جواهر العقود 2/443.
[3] كالصغر والرق.
[4] مختصر المزني 420، الإقناع لابن المنذر 2/531، 532، مغني المحتاج 4/438.
[5] الحاوي 17/213.
6 أصحهما: الأول. الحلية 8/188، 189، الروضة 12/51، مغني المحتاج 4/480.
7 أصحهما: الأول. وانظر: المصادر السابقة.
[8] توقَف إلى أن يتبيّن الأمر أو يصطلحا. وانظر: الروضة. الصفحة السابقة.
[9] تُقسَم العين المدعاة بينهما. المصدر السابق.
[10] فيأخذ العين المدعاة من خرجت قرعته. المصدر السابق.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست