responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 395
والثاني: أن يكون قد أدماه على أحد القولين[1]، وفي الرمي قول واحد لا يجوز إلا أن يكون قد أدماه.
والثالث: أن لا يكون قد غاب عن بصره، إلا أن يكون ضربه ضربة[2] بحيث يعلم أنه لا تبقى الروح معها.
والرابع: أن لا يتردى – بعد ذلك – من علو، ولا يقع في نار ولا ماء إلا أن يكون قد ضربه ضربة لا يعيش معها.
والخامس: أن يكون الذي أرسل المعلَّم من يحل أكل ذبيحته، وكذلك الحكم في إرسال الصيد أن يكون أرسله على صيد أو شخص، فإن أرسله على غير شيء فأخذ وقتل لم يحل أكله، ومثله في الرمي[3].
والسادس: أن يكون هو الذي أرسل الجارحة فإن ذهب بنفسه وقتل لم يحل أكله إلا أن يكون قد زجره فانزجر، ثم أشلاه فاستشلى، ولو قدّه نصفين أكلهما جميعا[4].
ويحل السمك كله طافيه وغير طافيه، ودواب الماء إلا الضفدع، والحيّات، وذوات السموم وما يستقذره الإنسان، وموتها كقتلها إلا ما يعيش في غير الماء[5].

[1] المصادر الفقهية السابقة، والتنبيه 82، الحلية 3/370.
[2] المراد: ضربة الجارحة للصيد.
[3] وقع في النسختين تقديم وتأخير لبعض هذه الشروط على بعض مع تغيير في بعض الألفاظ إلا أنها متفقة في المعنى.
[4] الأم 2/251، المنهاج 141.
[5] الإقناع للماوردي 182، عمدة السالك 11، كفاية الأخيار 2/144، تحفة الطلاب 2/461-462.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست