مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
644
وَهُوَ الْأَصَح
إِذا أحبل
رجل حر
أمته
وَلَو مَجْنُونا أَو مكْرها أَو سَفِيها
فَولدت حَيا أَو مَيتا أَو مَا تجب فِيهِ عزة
كمضغة ظهر فِيهَا صُورَة آدَمِيّ وَلَو لأهل خبْرَة
عتقت بِمَوْت السَّيِّد
وَخرج بِالْحرِّ الْمكَاتب فَلَا تعْتق مستولدته بِمَوْتِهِ
أَو
أحبل
أمة غَيره ب
زنا أَو
نِكَاح فَالْوَلَد رَقِيق وَلَا تصير أم ولد
لمن أحبلها
إِذا ملكهَا أَو
أحبل أمة غَيره
بِشُبْهَة
مِنْهُ كَأَن ظَنّهَا أمته أَو زَوجته الْحرَّة
فَالْوَلَد حر
وَعَلِيهِ قِيمَته لسَيِّدهَا
وَلَا تصير أم ولد
لمن وَطئهَا بِشُبْهَة
إِذا ملكهَا فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تصير لِأَنَّهَا علقت بَحر
وَله
أَي السَّيِّد
وَطْء أم الْوَلَد
إِذا لم يكن مَانع من الْحل غير أمومة الْوَلَد فَلَو كَانَت مُحرمَة على المحبل بِنسَب أَو رضَاع وأحبلها فَإِنَّهَا تصير أم ولد وَيحرم عَلَيْهِ وَطْؤُهَا
وَله
استخدامها وإجارتها وَأرش جِنَايَة عَلَيْهَا
وعَلى وَلَدهَا التَّابِع لَهَا
وَكَذَا
لَهُ
تَزْوِيجهَا بِغَيْر إِذْنهَا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح إِلَّا بِإِذْنِهَا
وَيحرم
وَيبْطل
بيعهَا ورهنها وهبتها
وَتجوز كتَابَتهَا
وَلَو ولدت من زوج أَو زنا فَالْوَلَد للسَّيِّد يعْتق بِمَوْتِهِ كهى
وَلَا يتَوَقَّف عتق الْوَلَد على عتقهَا فَلَو مَاتَ قبل السَّيِّد بَقِي الِاسْتِيلَاد فِيهِ فَيعتق بِمَوْت السَّيِّد وَأَوْلَاد أَوْلَادهَا الْإِنَاث تبع لأمهاتهم بِخِلَاف الذُّكُور
وَأَوْلَادهَا قبل الِاسْتِيلَاد من زنا أَو زوج لَا يعتقون بِمَوْت السَّيِّد وَله بيعهم
وَالتَّصَرُّف فيهم
وَعتق الْمُسْتَوْلدَة
وَكَذَا أَوْلَادهَا الحادثون بعد الِاسْتِيلَاد
من رَأس المَال
مقدما على الدُّيُون والوصايا وَلَو أحبلها أَو أعْتقهَا فِي مرض الْمَوْت وَإِذا عجز السَّيِّد عَن نَفَقَة أم وَلَده أجبر على تخليتها تكتسب وَلَا يجْبر على عتقهَا أَو تَزْوِيجهَا فَإِن عجزت عَن الْكسْب فنفقتها فِي بَيت المَال
وَالله أعلم
وَهَذَا آخر مَا يسره الله من حل هَذَا الْكتاب بغاية مَا يُمكن من الإيجاز وَإِظْهَار اللّبَاب جعله الله خَالِصا لوجهه الْكَرِيم وَيسر النَّفْع بِهِ فِي سَائِر الأقاليم وَلَيْسَ لي فِيهِ إِلَّا اقتطافه من رياض مَا كتب عَلَيْهِ والعناية بأسهل عبارَة تبين مُرَاده وتفصح عَن كنه مَا لَدَيْهِ نَسْأَلهُ تَعَالَى أَن يستر زلاتنا ويتجاوز عَن سيئاتنا وَيجْعَل إِلَى رضوانه إيابنا ويحقق فِيهِ رجاءنا بفضله وإحسانه وكبير امتنانه وَصلى الله عَلَيْهِ وَسلم سيدنَا مُحَمَّد وعَلى آله وَصَحبه أَجْمَعِينَ
كَانَ الْفَرَاغ مِنْهُ فِي ثَلَاث وَعشْرين مَضَت من شهر ربيع الثَّانِي من سنة 1337 هجرية على صَاحبهَا أفضل الصَّلَاة وَأتم التَّحِيَّة
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
644
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir