responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 136
وَمُقَابل الْأَصَح يسْتَردّ الزِّيَادَة مُطلقًا
وَتَأْخِير الزَّكَاة بعد التَّمَكُّن يُوجب الضَّمَان
لَهَا
وان تلف المَال
المزكى أَو أتلف
وَلَو تلف قبل التَّمَكُّن
بِلَا تَقْصِير
فَلَا
ضَمَان أما إِذا قصر كَأَن وَضعه فِي غير حرز مثله فَيضمن
وَلَو تلف بعضه
أى المَال المزكى قبل التَّمَكُّن
فَالْأَظْهر أَنه يغرم قسط مَا بَقِي
فَلَو تلف وَاحِد من خمس من الْإِبِل قبل التَّمَكُّن فَفِي الْبَاقِي أَرْبَعَة أَخْمَاس شَاة وَمُقَابل الْأَظْهر يَقُول لَا شَيْء عَلَيْهِ
وان أتْلفه
الْمَالِك
بعد الْحول وَقبل التَّمَكُّن لم تسْقط الزَّكَاة
لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِالْإِتْلَافِ وان أتْلفه أَجْنَبِي فَالْأَصَحّ أَنه ينْتَقل الْحق الى الْقيمَة
وَهِي
أَي الزَّكَاة
تتَعَلَّق بِالْمَالِ تعلق شركَة
بِقَدرِهَا
وَفِي قَول تعلق الرَّهْن
بِقَدرِهَا
وَفِي قَول
تتَعَلَّق
بِالذِّمةِ
وَلَا تعلق لَهَا بِالْعينِ
فَلَو بَاعه
أَي المَال بعد وجوب الزَّكَاة
قبل إخْرَاجهَا فَالْأَظْهر بُطْلَانه
أَي البيع
فِي قدرهَا وَصِحَّته فِي الْبَاقِي
وَمُقَابل الْأَظْهر بُطْلَانه فِي الْجَمِيع وَقيل صِحَّته فِي الْجَمِيع وَهَذَا كُله فِي زَكَاة الْأَعْيَان أما زَكَاة التِّجَارَة فَيصح بيع الْكل بعد وجوب الزَّكَاة وَقبل إخْرَاجهَا لِأَن مُتَعَلق الزَّكَاة فِيهَا الْقيمَة
كتاب الصّيام
هُوَ لُغَة الامساك وَشرعا إمْسَاك عَن الْمُفطر على وَجه مَخْصُوص
يجب صَوْم رَمَضَان
وَهُوَ مَعْلُوم من الدّين بِالضَّرُورَةِ فَمن جحد وُجُوبه فَهُوَ كَافِر
بإكمال شعْبَان ثَلَاثِينَ
يَوْمًا
أَو رُؤْيَة الْهلَال
لَيْلَة الثَّلَاثِينَ
وَثُبُوت رُؤْيَته
يحصل
بِعدْل
وَهُوَ يحصل الظَّن وَمثله كل مَا حصل الظَّن من خبر فَاسق حصل صدقه وحساب منجم لنَفسِهِ وَلمن صدقه فَكل ذَلِك يجوز الصَّوْم وَالْفطر وَفِي قَول يشْتَرط ثُبُوت رُؤْيَته عَدْلَانِ وَالْأول هُوَ الْمُعْتَمد وَمحل ثُبُوته بِعدْل بِالنِّسْبَةِ للصَّوْم وتوابعه كَصَلَاة التَّرَاوِيح لَا بِالنِّسْبَةِ لدين مُؤَجل وَوُقُوع طَلَاق مُعَلّق
وَشرط الْوَاحِد صفة الْعُدُول فِي الْأَصَح
وَصفَة الْعُدُول لَا تكون إِلَّا بِالْعَدَالَةِ الْمَشْرُوطَة فِي الشَّهَادَة بِخِلَاف الْعدْل فانه قد يُرَاد بِهِ عدل الرِّوَايَة فَلَمَّا أَفَادَ أَنَّهَا عَدَالَة الشَّهَادَة قَالَ
لَا عبد وَامْرَأَة
فَلَا يثبت بهما وان كَانَا عدلي رِوَايَة وَيشْتَرط لفظ الشَّهَادَة وَهِي شَهَادَة حسبَة وَلَا تشْتَرط الْعَدَالَة الْبَاطِنَة احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ وَصفَة الشَّهَادَة أَن يَقُول أشهد أَنِّي رَأَيْت الْهلَال
وَإِذا صمنا بِعدْل

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست