responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 116
كتاب الزَّكَاة

هِيَ لُغَة النمو وَالْبركَة والتطهير والمدح وَشرعا اسْم لقدر مَخْصُوص من مَال مَخْصُوص يجب صرفه لأصناف مَخْصُوصَة بشرائط وَهِي أحد أَرْكَان الاسلام - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب زَكَاة الْحَيَوَان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَلها خَمْسَة شُرُوط الأول مَذْكُور فِي قَوْله
إِنَّمَا تجب مِنْهُ فِي النعم وَهِي الابل وَالْبَقر وَالْغنم
الانسية
لَا الْخَيل وَالرَّقِيق والمتولد من غنم وظباء ولاشيء فِي الابل حَتَّى تبلغ خمْسا فَفِيهَا شَاة وَفِي عشر شَاتَان وَخمْس عشرَة ثَلَاث وَعشْرين أَربع وَخمْس وَعشْرين بنت مَخَاض وست وَثَلَاثِينَ بنت لبون وست وَأَرْبَعين حقة وَإِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَة وست وَسبعين بِنْتا لبون وَإِحْدَى وَتِسْعين حقتان وَمِائَة وَإِحْدَى وَعشْرين ثَلَاث بَنَات لبون ثمَّ
يسْتَمر وجوب الثَّلَاث إِلَى أَن تبلغ مائَة وَثَلَاثِينَ فَيجب
فِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وكل خمسين حقة
وَلَا يتَغَيَّر الْوَاجِب إِلَّا بعد زِيَادَة عشر
وَبنت الْمَخَاض لَهَا سنة
وطعنت فِي الثَّانِيَة
وَبنت
اللَّبُون سنتَانِ
وطعنت فلي الثَّالِثَة
والحقة
لَهَا
ثَلَاث
وطعنت فِي الرَّابِعَة
والجذعة
لَهَا
أَربع
وطعنت فِي الْخَامِسَة
وَالشَّاة
الْوَاجِبَة فِي الابل
جَذَعَة ضَأْن لَهَا سنة
أَو أجذعت مقدم أسنانها وَإِن لم يتم لَهَا سنة
وَقيل
لَهَا
سِتَّة أشهر أَو ثنية معز لَهَا سنتَانِ وَقيل سنة وَالأَصَح أَنه مُخَيّر بَينهمَا
أى الْجَذعَة والثنية
وَلَا يتَعَيَّن غَالب غنم الْبَلَد
لَكِن لَا يجوز الِانْتِقَال إِلَى غنم بلد آخر إِلَّا بِمِثْلِهَا فِي الْقيمَة وَمُقَابل الْأَصَح يتَعَيَّن غَالب غنم الْبَلَد
وَالأَصَح
أَنه

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست