responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 20
وكل مَا اعتصر من شجر أَو ثَمَر أَو ورق لَا يجوز أَن يتَطَهَّر بِهِ من حدث وَلَا نجس وَإِذا اخْتَلَط بِالْمَاءِ مذرور كالزعفران أَو مَائِع كالخل فَهُوَ مطهر مَا لم يتَغَيَّر فَإِن تغير لم يطهر حَدثا وَلَا نجسا وَإِذا تغير المَاء بِمَا لَا يَخْلُو عَنهُ غَالِبا من طين أَو من الْخشب أَو ورق شجر كَانَ على تَطْهِيره وَكَذَلِكَ لَة تغير بالدهنن لتيمزه وَإِذا اسْتعْمل المَاء فِي طَهَارَة من حدث أَو نجس لم يجز أَن يسْتَعْمل ثَانِيَة فِي حدث وَلَا نجس وَأي نَجَاسَة وَقعت فِي المَاء فيرته صَار بهَا نجسا وَلَا ينجس إِن لم يتَغَيَّر وَكَانَ قُلَّتَيْنِ قدرهما خَمْسمِائَة رَطْل بالعراقي وينجس إِن كَانَ دونهمَا
بَاب صفة الْوضُوء يبْدَأ المتوضى بعد الاستطابة والسواك فَيَقُول بِسم الله ثمَّ يغسل كفيه ثَلَاثًا قبل إدخالهما فِي الْإِنَاء ثمَّ يتمغمض ويستنشق ثَلَاثًا ويبالغ فِي الإستنشاق إِلَّا أَن يكون صَائِما فيرفق ثمَّ يَنْوِي بِقَلْبِه مَعَ غسل وَجهه رفع حَدثهُ أَو

نام کتاب : الإقناع نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست