responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 2  صفحه : 129
بين السرة والركبة.
والاكتفاء بساتر العورة هو ما صححه النووي في أكثر كتبه، ونقله عن الاكثرين، لانه حق لله تعالى.
وقال آخرون: يجب ستر جميع البدن - ولو رجلا -.
وللغريم منع الزائد على ساتر كل البدن،
لا الزائد على ساتر العورة، لتأكد أمره، وكونه حقا للميت بالنسبة للغرماء، وأكمله للذكر ثلاثة يعم كل منها البدن، وجاز أن يزاد تحتها قميص وعمامة، وللانثى إزار، فقميص، فخمار فلفافتان.
ويكفن الميت بما له
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيجب الخ) تفريع على الاختلاف بالذكورة والأنوثة.
(وقوله: ما يستر غير الوجه والكفين) أي وهو جميع بدنها.
(قوله: لأن حق لله تعالى) أي لأن ساتر العورة حق لله تعالى، قياسا على الحي.
قال الكردي: حاصل ما اعتمده الشارح في كتبه أن الكفن ينقسم على أربعة أقسام: حق الله تعالى: وهو ساتر العورة، وهذا لا يجوز لأحد إسقاطه مطلقا.
وحق الميت: وهو ساتر بقية البدن، فهذا للميت أن يوصي بإسقاطه دون غيره.
وحق الغرماء: وهو الثاني والثالث، فهذا للغرماء عند الاستغراق إسقاطه ولمنع منه دون الورثة.
وحق الورثة: وهو الزائد على الثلاث، فللورثة إسقاطه والمنع منه.
ووافق الجمال الرملي على هذه الأقسام إلا الثاني منها، فاعتمد أن فيه حقين، حقا لله تعالى، وحقا للميت.
فإذا أسقط الميت حقه بقي حق الله تعالى، فليس لأحد عنده إسقاط شئ من سابغ جميع البدن.
اه.
(قوله: وقال آخرون إلخ) معتمد.
وعبارة التحفة: وقال آخرون: يجب ستر جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة، لحق الله تعالى، كما يأتي عن المجموع، ويصرح به قول المهذب: إن ساتر العورة فقط لا يسمى كفنا، أي والواجب التكفين فوجب الكل للخروج عن هذا الواجب الذي هو لحق الله تعالى.
وأطال جمع متأخرون في الإنتصار له.
وعلى الأول: يؤخذ من قول المجموع عن الماوردي وغيره، ولو قال الغرماء يكفن بساترها، والورثة بسابع، كفن في السابع اتفاقا: أن الزائد على ساترها من السابع حق مؤكد للميت لم يسقطه، فقدم به على الغرماء كالورثة، فيأثمون بمنعه، وإن لم يكن واجبا في التكفين، وهذا مستثنى لما تقرر من تأكد أمره لقوة الخلاف في وجوبه، وإلا فقد جزم الماوردي بأن للغرماء منع ما يصرف في المستحب.
اه.
(قوله: ولو رجلا) أي ولو كان الميت رجلا.
(قوله: وللغريم إلخ) أي الذي دينه مستغرق للتركة.
وعبارة المغني: ولو كان عليه دين مستغرق فقال الغرماء: يكفن في ثوب.
والورثة: في ثلاثة.
أجيب الغرماء في الأصح لأنه إلى براءة ذمته أحوج منه إلى زيادة الستر.
قال في المجموع: ولو قال الغرماء يكفن بساتر العورة، والورثة بساتر جميع
البدن، نقل صاحب الحاوي وغيره، الاتفاق على ساتر جميع البدن.
ولو اتفقت الغرماء والورثة على ثلاثة، جاز بلا خلاف.
اه.
(وقوله: منع الزائد على ساتر كل البدن) أي سواء قلنا أن الواجب ستر العورة فقط، أم قلنا الواجب ستر جميع البدن.
وذلك لأن الميت أحوج إلى براءة ذمته من التجمل الذي منه الزيادة على ثوب يعم جميع البدن - كما علمت - وخرج بالغريم، الوارث.
فليس له المنع من ذلك، حيث لم يوص الميت بثوب، لأنه ليس في الصرف للوارث منفعة تعود للميت، بخلاف الغريم.
(قوله: لا الزائد على ساتر العورة) أي ليس للغريم أن يمنع الزائد على ساتر العورة.
وهذا ظاهر على القول بأن الواجب ستر جميع البدن.
أم على القول بأن الواجب ستر العورة فقط: فيكون مستثنى من قولهم للغرماء منع ما يصرف للمستحب.
(وقوله: لتأكد أمره) أي الزائد بسبب قوة الخلاف في وجوبه.
(وقوله: وكونه إلخ) أي ولكون الزائد حقا للميت بالنسبة للغرماء، أي وأما بالنسبة لله تعالى، فحقه ساتر العورة فقط.
وما ذكر من التعليلين مبني على القول الأول، وهو أن الواجب ستر العورة أما على القول الثاني وهو أن الواجب ستر جميع البدن فعدم صحة منع الغريم لذلك الزائد ظاهر كما علمت، لكونه منع الواجب وهو لا يجوز.
(قوله: وأكمله) أي الكفن، أي الأفضل فيه.
(قوله: للذكر) أي ولو صبيا أو محرما.
(قوله: ثلاثة) أي لخبر عائشة - رضي الله عنها -: كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة.
رواه الشيخان.
(وقوله: يعم كل منها البدن) أي ما عدا رأس المحرم، ووجه المحرمة.
(قوله: وجاز) أي من غير كراهة.
(وقوله: أن يزاد تحتها) أي الثلاثة، وذلك لأن عبد الله بن عمر كفن ابنا له في خمسة أثواب: قميص، وعمامة، وثلاث لفائف.
قال في النهاية: نعم، هي - أي الزيادة على الثلاث - خلاف الأولى - كما في المجموع - لانه - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.

نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست