responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق    جلد : 1  صفحه : 22
بِكُرْهٍ أَوْ اسْتِغْفَالٍ لَا لِوَدَاعٍ أَوْ رَحْمَةٍ ولا لذة بنظر كإنعاظ ولذة بمحرم على الأصح وَمُطْلَقُ مَسِّ ذَكَرِهِ الْمُتَّصِلِ وَلَوْ خُنْثَى مُشْكِلًا بِبَطْنٍ أَوْ جَنْبٍ لِكَفٍّ أَوْ أُصْبُعٍ وَإِنْ زائدا حس وبردة وَبِشَكٍّ فِي حَدَثٍ بَعْدَ طُهْرٍ عُلِمَ[1] إلَّا المستنكح2 وبشك في سابقهما لَا بِمَسِّ دُبُرٍ أَوْ أُنْثَيَيْنِ أَوْ فَرْجِ صغيرة وقيء وأكل لحم جزور وذبح وحجامة وصد وَقَهْقَهَةٍ بِصَلَاةٍ وَمَسِّ امْرَأَةٍ فَرْجَهَا وَأُوِّلَتْ أَيْضًا بعدم الإلطاف3 وندب غسل من لحم ولبن وتجديد وضوء إن صلى به وَلَوْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ بَانَ الطُّهْرُ لَمْ يعد ومنع حدث صلاة وطوافا ومس مصحف وَإِنْ بِقَضِيبٍ وَحَمْلِهِ وَإِنْ بِعَلَاقَةٍ أَوْ وِسَادَةٍ إلا بأمتعة قصدت وإن على كافر لا درهم4 وتفسير ولوح لمعلم ومتعلم وإن حائضا وجزء لمتعلم وإن بلغ وحرز بساتر وإن لحائض.

1- قال ابن يونس: من شك في بعض وضوئه فليغسل ما شك فيه ولو أيقن بالوضوء ثم شك فلم يدر أأحدث بعد الوضوء أم لا؟ فليعد وضوءه [مواهب الجليل: 1 / 255, التاج والإكليل: 1 / 300] .
2- المستنكح: الموسوس, وهو الذي يشك في كل وضوء وصلاة أو يطرأ له ذلك مرة أو مرتين في اليوم.
3- فسر الفقهاء الإلطاف بالإلتذاذ قال ابن أبي أويس: سألت خالي مالكا عن معناه فقال: تدخل يدها فيما بين الشفرين.
4- قال ابن رشد: أجاز سلف هذه الأمه البيع والشراء بالدراهم وفيها اسم الله تعالي وإن كان يؤدي إلى أن يمسها النجس واليهودي والنصراني لأجل ما فيها من المنفعه.
فصل في أحكام الغسل
موجباته:
يجب غسل ظاهر الجسد بمنى. وإن بنوم أَوْ بَعْدَ ذَهَابِ لَذَّةٍ بِلَا جِمَاعٍ وَلَمْ يغتسل إلا بلا لذة أو غير معتادة ويتوضأ كمن جامع فاغتسل ثم أمنى ولا يعيد الصلاة وبمغيب حشفة بالغ لا مراهق
أو قدرها في فرج وإن من بهيمة وميت وندب لمراهق كصغيرة وطئها بالغ لا بمني وصل للفرج ولو التذت وَبِحَيْضٍ وَنِفَاسٍ بِدَمٍ وَاسْتُحْسِنَ وَبِغَيْرِهِ لَا بِاسْتِحَاضَةٍ وندب لانقطاعه.
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست