responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق    جلد : 1  صفحه : 20
فضائل الوضوء
وفضائله: موضع وقلة الماء بلا حد كالغسل وَتَيَمُّنُ أَعْضَاءٍ وَإِنَاءٍ إنْ فَتَحَ وَبَدْءٌ بِمُقَدَّمِ رأسه وشفع غسله وتثليثه وهل الرجلان كذلك؟ أو المطلوب الإنقاء[2] وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف وترتيب سننه أو مع فرائضه وسواك وإن بإصبع كصلاة بعدت منه وتسمية وتشرع في غسل وتيمم وأكل وشرب وزكاة وَرُكُوبِ دَابَّةٍ وَسَفِينَةٍ وَدُخُولٍ وَضِدِّهِ لِمَنْزِلٍ وَمَسْجِدٍ وَلُبْسٍ وَغَلْقِ بَابٍ وَإِطْفَاءِ مِصْبَاحٍ وَوَطْءٍ وَصُعُودِ خطيب منبرا وتغميض ميت ولحده ولا تندب إطالة الغرة[3] ومسح الرقبة وترك مسح الأعضاء وإن شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولان قال: المازري كَشَكِّهِ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ هَلْ هُوَ العيد؟

2- قال ابن رشد في شرح ابن الحاجب: أخبرني من أثق به من الأضياخ أن فرضهما الأنفاء قال: وهو المشهور [مواهب الجليل: [1] / 262] .
3- وكان أبو هريرة- رضي الله عنه يقول: أحب أن أطيل غرتي. وقال القاضي عياض: والناس مجمعون على استحبابه.
فصل في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء
نُدِبَ لِقَاضِي الْحَاجَةِ جُلُوسٌ وَمُنِعَ بِرَخْوٍ نَجِسٍ[4] وتعين القيام واعتماد على رجل واستنجاء بيد يسريين وَبَلُّهَا قَبْلَ لُقِيِّ الْأَذَى وَغَسْلُهَا بِكَتُرَابٍ بَعْدَهُ وَسَتْرٌ إلَى مَحِلِّهِ وَإِعْدَادُ مُزِيلِهِ وَوِتْرِهِ وَتَقْدِيمُ قبله وتفريج فخذيه واسترخاؤه وتغطية رأسه.

4- في المدونة: لا بأس بالبول قائما في رمل ونحوه, واكرهه بموضع يتطاير فيه والبول جالسا أحسن وأستر [المدونة: [1]/24] .
وترتيب فرائضه[1] فَيُعَادُ الْمُنَكِّسُ وَحْدَهُ إنْ بَعُدَ بِجَفَافٍ وَإِلَّا مع تابعه ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة وسنة فعلها لما يستقبل.

1- المشهور في المذهب: أن الترتيب سنة قال ابن رشد: وهو المعلوم من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك ونقل ابن زياد عن مالك أنه واجب وبه قال أبو مصعب ومال إليه ابن عبد السلام, وعزاء في الذخيره للشيخ أبي إسحاق [مواهب الجليل: 1 /250] .
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست