responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأمهات نویسنده : ابن الحاجب    جلد : 1  صفحه : 286
يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلا بِرِضَاهُنَّ إِلا أَنْ تَتَبَاعَدَ بَلَدَاهُمَا فَيَقْسِمُ عَلَى مَا يُمْكِنُهُ، وَلا يَجْمَعُ بَيْنَ ضَرَّتَيْنِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، وَلا يَسْتَدْعِيهُنَّ إِلَى بَيْتِهِ عَلَى التَّنَاوُبِ إِلا بِرِضَاهُنَّ، وَلَيْسَ التَّسْوِيَةُ فِي الْوَطْءِ بِوَاجِبٍ مَا لَمْ يُقْصَدِ الضَّرَرُ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَفَّ لِتَتَوَقَّرَ لَذَّتُهُ فِي الأُخْرَى، وَإِذَا تَجَدَّدَ نِكَاحُ بِكْرٍ بَاتَ عِنْدَهَا سَبْعاً، وَالثَّيِّبُ ثَلاثاً، وَسَوَاءٌ الْحُرَّةُ وَالأَمَةُ، وَالْمُسْلِمَةُ وَالْكِتَابِيَّةُ، وَلا يُقْضَى، وَفِي الْقَضَاءِ لَهَا بِهِ: قَوْلانِ، وَفِي إِجَابَةِ الثَّيِّبِ إِلَى سَبْعٍ: قَوْلانِ، وَعَلَى الإِجَابَةِ يَقْضِي سَبْعاً سَبْعاً، وَ [عَلَى] الْمَشْهُورِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالأَمَةِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: رَجَعَ مَالِكٌ إِلَى لَيْلَتَيْنِ فِي الْحُرَّةِ، وَإِذَا ظَلَمَ فِي الْقَسْمِ فَاتَ، فَإِنْ كَانَ
بِإِقَامَةٍ عِنْدَ غَيْرِهَا كَفَوَاتِ خِدْمَةِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ بِإِبَاقٍ، وَاسْتَقْرَأَ اللَّخْمِيُّ فِيمَنْ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَأَقَامَ عِنْدَ إِحْدَاهُنَّ شَهْرَيْنِ ثُمَّ حَلَفَ لا وَطِئَهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوَفِّيَهُنَّ [حَقُوقَهُنَّ] لَيْسَ بِمُولٍ إِذَا قَصَدَ الْعَدْلَ أَنَّهُ لا يَفُوتُ، وَإِذَا وَهَبَتْ وَاحِدَةٌ يَوْمَهَا [1] ضَرَّتَهَا فَلِلزَّوْجِ الامْتِنَاعُ لا لِلْمَوْهُوبَةِ، فَإِنْ وَهَبَتِ الزَّوْجَ قُدِّرَتْ كَالْعَدَمِ وَلا يُخَصِّصُ هُوَ وَلَهَا الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَتْ وَإِذَا أَرَادَ سَفَراً بِإِحْدَاهُنَّ - فَثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ غَزْواً أَوْ حَجّاً

[1] فِي (م): مِنْ ضرتها.
نام کتاب : جامع الأمهات نویسنده : ابن الحاجب    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست