responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأمهات نویسنده : ابن الحاجب    جلد : 1  صفحه : 140
الْوَرَثَةِ إِلا أَنْ يُوصَى بِهِ، وَلا دَيْنَ مُسْتَغْرِقٌ فَيَكُونَ فِي ثُلُثِهِ، وَقِيلَ: يُقْضَى بِثُلُثِهِ مُطْلَقاً، وَخُشُونَتُهُ وَرِقَّتُهُ عَلَى قَدْرِ حَالِهِ، وَالاثْنَانِ أَوْلَى مِنَ الْوَاحِدِ، وَالثَّلاثَةُ أَوْلَى مِنَ الأَرْبَعَةِ، وَلَوْ سَرَقَ بَعْدَ دَفْنِهِ - فَثَالِثُهَا: إِنْ لَمْ يُقْسَمْ مَالٌ أُعِيدَ، وَفِي الزَّوْجَةِ - ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَتْ فَقِيرَةٌ فَعَلَى الزَّوْجِ، وَفِي كَفَنِ مَنْ تَحْتَ نَفَقَتِهِ كَالأَبِ وَالابْنِ: قَوْلانِ، وَيُكَفَّنُ الْفَقِيرُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَفِي الْحَرِيرِ - ثَالِثُهَا: يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ، وَأَفْضَلُهُ الْبَيَاضُ مِنَ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ، وَيَجُوزُ بِالْمَلْبُوسِ وَيُكْرَهُ السَّوَادُ وَفِي الْمُعَصْفَرِ: قَوْلانِ وَيَجُوزُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ، وَالْقَمِيصُ وَالْعِمَامَةُ مُبَاحٌ، وَيُسْتَحَبُّ الْحَنُوطُ وَالْكَافُورُ أَوَّلاً، وَمَحَلُّهُ مَوَاضِعُ السُّجُودِ وَمَغَابِنُ الْبَدَنِ وَمَرَاقُّهُ وَحَوَاسُّهُ ثُمَّ سَائِرُ الْجَسَدِ مِنْ تَحْتِ الْكَفَنِ لا فَوْقِهِ.
وَ [يُسْتَحَبُّ] حَمْلُ أَرْبَعَةٍ

نام کتاب : جامع الأمهات نویسنده : ابن الحاجب    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست