responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأمهات نویسنده : ابن الحاجب    جلد : 1  صفحه : 126
صَلاةُ الْخَوْفِ
نَوْعَانِ - أَحَدُهُمَا: عِنْدَ الْمُنَاجَزَةِ وَالالْتِحَامِ، فَيُؤَخِّرُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ، ثُمَّ يُصَلُّونَ إِيمَاءً لِلْقِبْلَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ لِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.
الثَّانِي: عِنْدَ الْخَوْفِ مِنْ مَعَرَّتِهِ لَوْ صَلَّوْا بِأَجْمَعِهِمْ [كَالسَّفَرِ] وَالْحَضَرِ عَلَى الأَشْهَرِ، وَكَذَلِكَ خَوْفُ كُلِّ قِتَالٍ جَائِزٍ كَقِتَالِ الْمَالِ، وَالْهَزِيمَةِ الْمُبَاحَةِ، وَخَوْفِ اللُّصُوصِ وَالسِّبَاعِ، وَالظَّنُّ كَالْعِلْمِ فَيَقْسِمُهُمُ الإِمَامُ، وَيُصَلِّي بِأَذَانٍ وَإقَامَةٍ، ثُمَّ يُصَلِّي بِالأُولَى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ إِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: ثُمَّ يَقُومُ سَاكِتاً أَوْ دَاعِياً، وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ: يُشِيرُ وَهُوَ جَالِسٌ فَيُتِمُّ الْمَأْمُومُونَ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلَهُ أَيْضاً أَنْ يَقْرَأَ بِمَا يُدْرِكُ فِيهِ، وَيُتِمُّ الْحَضَرِيُّ فِيهَا ثَلاثاً، وَفِي سَلامِ

نام کتاب : جامع الأمهات نویسنده : ابن الحاجب    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست