responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 243
وَوجدت بعد مَوته كَذَلِك وَإِن وهب لَهُ عرُوضا أَو حَيَوَانا جَازَ إِذا أبرزه من سَائِر مَاله فَإِن كبر وَملك أَمر نَفسه فَلم يقبضهُ حَتَّى مَاتَ الْأَب بطلت وَكَذَلِكَ إِذا لم يقبض الْكَبِير
الْبَاب الثَّانِي فِي الْوَقْف وَهُوَ الْحَبْس وَفِيه سِتّ مسَائِل
(الْفَصْل الأول) فِي حكم التحبيس وَهُوَ جَائِز عِنْد الْإِمَامَيْنِ وَغَيرهمَا خلافًا لأبي حنيفَة وَقد رَجَعَ عَن ذَلِك صابه أَبُو يُوسُف لما ناظره مَالك وَاسْتدلَّ بأحباس رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ رضوَان الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ وَصَارَ الْمُتَأَخّرُونَ من الْحَنَفِيَّة يُنكرُونَ منع إمَامهمْ وَيَقُولُونَ مذْهبه أَنه جَائِز وَلَكِن لَا يلْزم (الْفَصْل الثَّانِي) فِي أَرْكَانه وَهِي أَرْبَعَة الْمحبس والمحبس والمحبس عَلَيْهِ والصيغة فَأَما الْمحبس فكالواهب وَأما الْمحبس فَيجوز تحبيس الْعقار كالأرضين والديار والحوانيت والجنات والمساجد والى بار والقناطر والمقابر والطرق وَغير ذَلِك وَلَا يجوز تحبيس الطَّعَام لِأَن منفعَته فِي إستهلاكه وَفِي تحبيس الْعرُوض وَالرَّقِيق وَالدَّوَاب رِوَايَتَانِ على أَن تحبيس الْخَيل للْجِهَاد أَمر مَعْرُوف وَأما الْمحبس عَلَيْهِ فَيصح أَن يكون إنْسَانا أَو غَيره كالمساجد والمدارس وَيصِح على الْمَوْجُود والمعدوم والمعين والمجهول وَالْمُسلم وَالذِّمِّيّ والقريب والبعيد فروع فِي مُقْتَضى الْأَلْفَاظ الَّتِي يعبر بهَا عَن الْمَوْقُوف عَلَيْهِم فَأَما لفظ الْوَلَد وَالْأَوْلَاد فَإِن قَالَ حبست على وَلَدي أَو على أَوْلَادِي فَيتَنَاوَل ولد الصلب ذكورهم وإناثهم وَولد الذُّكُور مِنْهُم لأَنهم قد يَرِثُونَ وَلَا يتَنَاوَل ولد الْإِنَاث مِنْهُم خلافًا لأبي عمر بن عبد الْبر وَإِن قَالَ حبست على أَوْلَادِي وَأَوْلَادهمْ فَاخْتلف فِي دُخُول ولد لبنات أَيْضا وَإِن قَالَ على أَوْلَادِي ذكورهم وإناثهم سَوَاء سماهم أَو لم يسمهم ثمَّ قَالَ وعَلى أَعْقَابهم أَو أَوْلَادهم فَيدْخل أَوْلَاد الْبَنَات وَأما لفظ الْعقب فَحكمه حكم الْوَلَد فِي كل مَا ذكرنَا وَكَذَلِكَ لفظ الْبَنِينَ وَقد يخْتَص بالذكور إِلَّا أَن يَقُول ذكورهم وإناثهم وَأما لفظ الذُّرِّيَّة والنسل فَيدْخل فيهمَا أَوْلَاد الْبَنَات على الْأَصَح وَأما لفظ الْآل والأهل فَيدْخل فِيهِ الْعصبَة من الْأَوْلَاد وَالْبَنَات والأخوة وَالْأَخَوَات والأعمام والعمات وَاخْتلف فِي دُخُول الأخوال والخالات وَأما لفظ الْقَرَابَة فَهُوَ أَعم فَيدْخل فِيهِ كل ذِي رحم من قبل الرِّجَال وَالنِّسَاء محرم أَو غير محرم على الْأَصَح وَأما الصِّيغَة فَهِيَ لفظ الْحَبْس وَالْوَقْف وَالصَّدَََقَة وكل مَا يَقْتَضِي ذَلِك من قَول كَقَوْلِه محرم لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَمن فعل كالإذن للنَّاس فِي الصَّلَاة فِي الْموضع الَّذِي بناه مَسْجِدا وَلَا يشْتَرط قبُول الْمحبس عَلَيْهِ

نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست