responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي، محمد بن أحمد    جلد : 2  صفحه : 63
(وَإِلَّا) يَكُنْ الْخَلُوقُ أَوْ الْبَاقِي مِمَّا قَبْلَ إحْرَامِهِ يَسِيرًا بَلْ كَانَ كَثِيرًا (افْتَدَى إنْ تَرَاخَى) فِي نَزْعِهِ لَكِنْ فِي خَلُوقِ الْكَعْبَةِ فَقَطْ وَأَمَّا الْبَاقِي مِمَّا قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَيَفْتَدِي فِي كَثِيرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَرَاخَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَيُخَصُّ قَوْلُهُ وَخُيِّرَ فِي نَزْعِ يَسِيرِهِ بِشَيْئَيْنِ وَيَخُصُّ التَّرَاخِيَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّكَلُّفِ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْمُحَقِّقِينَ قَالَ النَّصُّ فِي خَلُوقِ الْكَعْبَةِ التَّخْيِيرُ فِي نَزْعِ يَسِيرِهِ وَأَمَّا الْكَثِيرُ فَيُؤْمَرُ بِنَزْعِهِ اسْتِحْبَابًا فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ انْتَهَى وَشُبِّهَ فِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ مَعَ التَّرَاخِي وَعَدَمِهِ بِعَدَمِهِ قَوْلُهُ (كَتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ) أَيْ رَأْسِ الْمُحْرِمِ بِفِعْلِهِ، أَوْ فِعْلِ غَيْرِهِ (نَائِمًا) فَإِنْ تَرَاخَى فِي نَزْعِهِ بَعْدَ يَقَظَتِهِ افْتَدَى، وَإِنْ نَزَعَهُ فَوْرًا فَلَا فِدْيَةَ (وَلَا تُخَلَّقُ) الْكَعْبَةُ (أَيَّامَ الْحَجِّ) أَيْ يُكْرَهُ فِيمَا يَظْهَرُ (وَيُقَامُ الْعَطَّارُونَ) نَدْبًا (فِيهَا) أَيْ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ (مِنْ الْمَسْعَى) .

(وَافْتَدَى الْمُلْقِي) طِيبًا عَلَى مُحْرِمٍ نَائِمٍ، أَوْ ثَوْبًا عَلَى رَأْسِهِ (الْحِلُّ إنْ لَمْ تَلْزَمْهُ) أَيْ إنْ لَمْ تَلْزَمْ الْمُحْرِمَ الْمُلْقَى عَلَيْهِ فِدْيَةٌ بِأَنْ لَمْ يَتَرَاخَ فِي نَزْعِ مَا ذُكِرَ بَعْدَ انْتِبَاهِهِ، وَفِدْيَةُ الْحِلِّ الْمُلْقِي بِإِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أَوْ نُسُكٍ (بِلَا صَوْمٍ) لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ لَا تَكُونُ عَنْ الْغَيْرِ (وَإِنْ) (لَمْ يَجِدْ) الْمُلْقِي الْحِلُّ مَا يَفْتَدِي بِهِ (فَلْيَفْتَدِ الْمُحْرِمُ) بِأَنْوَاعِ الْفِدْيَةِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ صَامَ عَنْ نَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَتْ كَفَّارَتُهُ نِيَابَةً عَنْ الْحِلِّ (كَأَنْ) (حَلَقَ) الْحِلُّ (رَأْسَهُ) أَيْ رَأْسَ الْمُحْرِمِ فَإِنَّ الْفِدْيَةَ عَلَى الْحِلِّ الْحَالِقِ حَيْثُ لَمْ تَلْزَمْ الْمُحْرِمَ بِأَنْ كَانَ مُكْرَهًا، أَوْ نَائِمًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَفْتَدِ الْمُحْرِمُ بِأَنْوَاعِهَا الثَّلَاثَةِ (وَرَجَعَ) عَلَى الْفَاعِلِ (بِالْأَقَلِّ) مِنْ قِيمَةِ النُّسُكِ وَكَيْلِ الطَّعَامِ أَوْ ثَمَنِهِ إنْ اشْتَرَاهُ (إنْ لَمْ يَفْتَدِ) الْمُحْرِمُ (بِصَوْمٍ) ، وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ (وَعَلَى الْمُحْرِمِ الْمُلْقِي) طِيبًا عَلَى مُحْرِمٍ نَائِمٍ لَمْ تَلْزَمْهُ (فِدْيَتَانِ عَلَى الْأَرْجَحِ) فِدْيَةٌ لِمَسِّهِ وَأُخْرَى لِتَطْيِيبِهِ النَّائِمَ فَإِنْ لَزِمَتْ النَّائِمَ بِأَنْ تَرَاخَى بَعْدَ نَوْمِهِ فَعَلَى الْمُلْقِي وَاحِدَةٌ كَأَنْ لَمْ يَمَسَّ وَلَمْ تَلْزَمْ النَّائِمَ فَإِنْ لَزِمَتْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُلْقِي فَالصُّوَرُ أَرْبَعٌ (وَإِنْ حَلَقَ) ، أَوْ طَيَّبَ (حِلٌّ مُحْرِمًا بِإِذْنٍ) مِنْ الْمُحْرِمِ وَلَوْ حُكْمًا بِأَنْ رَضِيَ بِفِعْلِهِ (فَعَلَى الْمُحْرِمِ) الْفِدْيَةُ (وَإِلَّا) يَأْذَنْ بِأَنْ كَانَ نَائِمًا، أَوْ أُكْرِهَ (فَعَلَيْهِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQظَاهِرٍ اهـ بْن. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا افْتَدَى إنْ تَرَاخَى) هَذَا أَيْضًا خَاصٌّ بِالْخَلُوقِ كَمَا فِي ح فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَإِلَّا يَكُنْ الْخَلُوقُ، أَوْ الْبَاقِي مِمَّا قَبْلَ إحْرَامِهِ إلَخْ غَيْرُ صَوَابٍ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْبَاقِيَ مِنْ جِرْمِ الطِّيبِ يَجِبُ نَزْعُهُ وَفِيهِ الْفِدْيَةُ قَلَّ، أَوْ كَثُرَ تَرَاخَى فِي نَزْعِهِ أَمْ لَا هَذَا وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ لُزُومِ الْفِدْيَةِ فِي الْخَلُوقِ الْكَثِيرِ إذَا تَرَاخَى فِي نَزْعِهِ قَدْ تَعَقَّبَهُ طفى بِأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ لِغَيْرِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَفِي التَّوْضِيحِ: وَالْمَأْخُوذُ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَمِنْ كِتَابِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ فِيمَا أَصَابَهُ مِنْ خَلُوقِ الْكَعْبَةِ قَلِيلًا، أَوْ كَثِيرًا وَأَنَّهُ يُؤْمَرُ بِغَسْلِهِ اسْتِحْبَابًا إنْ كَانَ كَثِيرًا، وَلَا قَائِلَ بِالْفِدْيَةِ إلَّا مَا يُؤْخَذُ مِنْ ظَاهِرِ كَلَامِ ابْنِ وَهْبٍ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ " وَإِلَّا افْتَدَى إنْ تَرَاخَى " غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ اُنْظُرْ بْن. (قَوْلُهُ: أَنَّ بَعْضَ الْمُحَقِّقِينَ) أَرَادَ بِهِ الْعَلَّامَةَ طفى وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ أَنَّ الْمُصِيبَ مِنْ إلْقَاءِ رِيحٍ أَوْ غَيْرِهِ يَجِبُ نَزْعُهُ فَوْرًا قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَإِنْ تَرَاخَى فِي نَزْعِهِ فَالْفِدْيَةُ وَالْبَاقِي مِمَّا قَبْلَ الْإِحْرَامِ إنْ كَانَ جِرْمًا يَجِبُ نَزْعُهُ فَوْرًا قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَفِيهِ الْفِدْيَةُ مُطْلَقًا تَرَاخَى فِي نَزْعِهِ أَمْ لَا قَلِيلًا، أَوْ كَثِيرًا وَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ قَوْلُهُ: وَخُيِّرَ فِي نَزْعِ يَسِيرِهِ وَلَا قَوْلُهُ: وَإِلَّا افْتَدَى إنْ تَرَاخَى، وَأَمَّا خَلُوقُ الْكَعْبَةِ فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ فِي نَزْعِهِ إنْ كَانَ يَسِيرًا، وَيُؤْمَرُ بِغَسْلِهِ إنْ كَثُرَ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ وَلَا فِدْيَةَ وَلَا شَيْءَ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَخُيِّرَ فِي نَزْعِ يَسِيرِهِ خَاصٌّ بِخَلُوقِ الْكَعْبَةِ وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا افْتَدَى إنْ تَرَاخَى فَهَذَا غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ. (قَوْلُهُ: أَيَّامَ الْحَجِّ) أَيْ وَهِيَ الْعَشَرَةُ الْأَيَّامُ الْأُوَلُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. (قَوْلُهُ: أَيْ يُكْرَهُ فِيمَا يَظْهَرُ) أَيْ لِكَثْرَةِ ازْدِحَامِ الطَّائِفِينَ فَيُؤَدِّي إلَى مَسِّ الطَّائِفِينَ لِلْخَلُوقِ.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَتَرَاخَ إلَخْ) أَيْ وَأَمَّا إنْ تَرَاخَى فَالْفِدْيَةُ لَازِمَةٌ لَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُلْقِي. (قَوْلُهُ: بِإِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ) أَيْ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَانَ وَقَوْلُهُ: أَوْ نُسُكٍ أَيْ بِأَنْ يَذْبَحَ شَاةً تُجْزِئُ أُضْحِيَّةً. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَفْتَدِ الْمُحْرِمُ) هَذِهِ عِبَارَةُ ابْنِ الْمَوَّازِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ وَظَاهِرُهَا الْوُجُوبُ وَهُنَاكَ طَرِيقَةٌ لِابْنِ يُونُسَ وَعَبْدِ الْحَقِّ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْ الْحِلُّ الْمُلْقِي مَا يَفْتَدِي بِهِ لَا شَيْءَ عَلَى الْمُحْرِمِ الَّذِي نَزَعَ فَوْرًا وَهِيَ وَجِيهَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ تَعَدٍّ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ وَفِي خش قَوْلُهُ: فَلْيَفْتَدِ الْمُحْرِمُ وُجُوبًا وَقِيلَ: نَدْبًا وَالْأَوَّلُ هُوَ الرَّاجِحُ اهـ قَالَ بْن وَانْظُرْ مِنْ أَيْنَ أَتَى لَهُ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ وَقَدْ رَأَيْت مَا لِابْنِ يُونُسَ وَعَبْدِ الْحَقِّ اهـ كَلَامُهُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ صَامَ عَنْ نَفْسِهِ) الْأَوْلَى: لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ كَفَّرَ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ حَيْثُ مُلَابَسَتُهُ لِلطِّيبِ أَوْ الثَّوْبِ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْفِدْيَةَ عَلَى الْحِلِّ) أَيْ فَإِنَّ الْفِدْيَةَ بِغَيْرِ صَوْمٍ عَلَى الْحِلِّ. (قَوْلُهُ: وَرَجَعَ) أَيْ الْمُحْرِمُ الَّذِي كَفَّرَ نِيَابَةً عَنْ الْحِلِّ. (قَوْلُهُ: لَمْ تَلْزَمْهُ) أَيْ لِكَوْنِهِ لَمْ يَتَرَاخَ فِي نَزْعِهِ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ انْتِبَاهِهِ. (قَوْلُهُ: فِدْيَتَانِ عَلَى الْأَرْجَحِ) هَذَا قَوْلُ الْقَابِسِيِّ وَصَوَّبَهُ ابْنُ يُونُسَ وَسَنَدٌ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَمُقَابِلُهُ لِابْنِ أَبِي زَيْدٍ يَلْزَمُهُ فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا لَوْ طَيَّبَ نَفْسَهُ وَلَا يُقَالُ صَوَابُهُ تَرَدُّدٌ كَمَا قَالَ تت لِأَنَّ اصْطِلَاحَهُ أَنَّهُ إنْ قَالَ تَرَدُّدٌ فَقَدْ أَشَارَ بِهِ لِلْمُتَأَخِّرِينَ لَا أَنَّهُ كُلَّمَا اخْتَلَفُوا عَبَّرَ بِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَحْرَى لِتَطْيِيبِهِ) أَيْ لِلنَّائِمِ. (قَوْلُهُ: فَعَلَى الْمُلْقِي وَاحِدَةٌ) أَيْ وَعَلَى الْمُحْرِمِ الْمُلْقَى عَلَيْهِ وَاحِدَةٌ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْمُحْرِمُ الْمُلْقِي مَسَّ الطِّيبَ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ لَمْ يَمَسَّ وَلَمْ تَلْزَمْ النَّائِمَ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَتَرَاخَ فَفِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمُلْقِي فَقَطْ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُلْقَى عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَزِمَتْهُ) أَيْ فَإِنْ كَانَ الْمُلْقِي لَمْ يَمَسَّ الطِّيبَ وَلَزِمَتْ الْفِدْيَةُ لِلنَّائِمِ بِأَنْ تَرَاخَى بَعْدَ انْتِبَاهِهِ فِي نَزْعِ الطِّيبِ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُلْقَى) أَيْ وَعَلَى الْمُلْقَى عَلَيْهِ وَاحِدَةٌ. (قَوْلُهُ: فَالصُّوَرُ أَرْبَعٌ)

نام کتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي، محمد بن أحمد    جلد : 2  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست