responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي نویسنده : الشرنبلالي    جلد : 1  صفحه : 97
2 - ولو سلم من عليه سهو فاقتدى به غيره صح إن سجد للسهو وإلا فلا يصح.
3 - ويسجد للسهو وإن سلم عامدا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم.
9 -[التوهم في عدد الركعات]
1 -[ولو] توهم مصل رباعية أو ثلاثية أنه أتمها فسلم ثم علم أنه صلى ركعتين أتمها وسجد للسهو.
2 - وإن طال تفكره ولم يسلم حتى استيقن؟ إن كان قدر أداء ركن وجب عليه سجود السهو وإلا لا.

فصل في الشك
1 -[الشك المبطل للصلاة]
1 - تبطل الصلاة بالشك في عدد ركعاتها إذا كان قبل إكمالها:
1 - هو أول ما عرض له من الشك.
2 - أو كان الشك غير عادة له.
3 - فلو شك بعد سلامه لا يعتبر إلا إن تيقن بالترك.
2 -[كثرة الشك]
1 - وإن كثر الشك عمل بغالب ظنه.
3 - فإن لم يغلب له ظن أخذ بالأقل وقعد بعد كل ركعة ظنها آخر صلاته.

نام کتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي نویسنده : الشرنبلالي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست