responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي نویسنده : الشرنبلالي    جلد : 1  صفحه : 17
2 - ومنتفخ من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه.

فصل في الاستنجاء
1 -[حكم الاستبراء]
1 - يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره.
2 - ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول.
2 -[يحكم الاستنجاء]
1 - والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج.
2 - وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء.
3 - وإن زاد على الدرهم افترض.
3 -[وما يفترض عند الاغتسال]
ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا.
4 -[وسنن الاستنجاء]
[ويسن] :
1 - أن يستنجى بحجر منق ونحوه.
2 - والغسل بالماء أحب.
3 - والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيسمح ثم يغسل.
4 - ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر.
والسنة إنقاء المحل.

نام کتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي نویسنده : الشرنبلالي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست