responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي نویسنده : الشرنبلالي    جلد : 1  صفحه : 141
3 - ولحامل ومرضع خافت:
1 - نقصان العقل.
2 - أو الهلاك.
3 - أو المرض على نفسها أو ولدها نسبا كان أو رضاعا والخوف المعتبر ما كان مستندا لغلبة الظن بتجربة أو إخبار طبيب.
4 - ولمن حصل له عطش شديد.
5 - أو جوع يخاف منه الهلاك عارض السفر.
2 -[صوم المسافر وفطره]
1 - وللمسافر الفطر.
2 - وصومه أحب:
1 - إن لم يضره.
2 - ولم تكن عامة رفقته مفطرين.
3 - ولا مشتركين في النفقة.
3 - فإن كانوا مشتركين أو مفطرين: فالأفضل فطره موافقة للجماعة.
3 -[الإيصاء والقضاء]
1 - ولا يجب الإيصاء على من مات قبل زوال عذره [بمرض وسفر ونحوه كما تقدم] وقضوا ما قدروا على قضائه بقدر الإقامة والصحة.
2 - ولا يشترط التتابع في القضاء فإن جاء رمضان آخر قدم على القضاء ولا فدية بالتأخير إليه.
4 -[الفدية للشيخ الفاني والعجوز الفانية]
1 - ويجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية.
2 - وتلزمهما الفدية لكل يوم نصف صاعع من بر.

نام کتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي نویسنده : الشرنبلالي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست