responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي نویسنده : الشرنبلالي    جلد : 1  صفحه : 13
كتاب الطهارة
[المياه]
1 -[المياه التي يجوز التطهير بها]
المياه التي يجوز التطهير بها سبعة مياه:
1 - ماء السماء 2 - وماء البحر 3- وماء النهر
4 - وماء البئر 5 و 6 - وما ذاب من الثلج وماء البرد
7 - وماء العين.
2 -[أقسام المياه]
ثم المياه على خمسة أقسام:
1- طاهر مطهر غير مكروه وهو: الماء المطلق
2- طاهر مطهر مكروه وهو: ما شربت منه الهرة ونحوها وكان قليلا
3- طاهر غير مطهر وهو: ما استعمل لرفع حدث أو لقربه كالوضوء على الوضوء بنيته.
3-[متى يصير الماء مستعملا] ؟
ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد.
4 -[ما لا يجوز به الوضوء من المياه]
ولا يجوز:
1 - بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر.
2 - ولا بماء زال طبعه: بالطبخ أو بغلبة غيره عليه.

نام کتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي نویسنده : الشرنبلالي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست