responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الشرنبلالي    جلد : 1  صفحه : 109
وقرأ الفاتحة فقط فيما بعد الأوليين ثم جلس وقرأ التشهد ثم صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا بما يشبه القرآن والسنة ثم سلم يمينا ويسارا فيقول السلام عليكم ورحمة الله ناويا من معه كما تقدم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من المصلي "وقرأ الفاتحة فيما بعد" الركعتين "الأوليين" من الفرائض فشمل المغرب "ثم جلس" مفترشا رجله اليسرى ناصبا اليمنى وتتورك المرأة "وقرأ التشهد" المتقدم "ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا" ليكون مقبولا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم "بما يشبه" ألفاظ "القرآن والسنة ثم سلم يمينا" ابتداء "ويسارا" انتهاء "فيقول السلام عليكم ورحمة الله ناويا من معه" من القوم والحفظة "كما تقدم" بيانه بحمد الله سبحانه ومنته.

باب الامامة
مدخل
...
باب الامامة
هي أفضل من الأذان والصلاة بالجماعة سنة للرجال الاحرار بلا عذر وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء الإسلام
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الإمامة 1
قدمنا شيئا يدل على فضل الأذان وعندنا "هي" أي الإمامة "أفضل من الأذان" لمواظبته صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين عليها والأفضل كون الإمام هو المؤذن وهذا مذهبنا وكان عليه أبو حنيفة رحمه الله "والصلاة بالجماعة سنة"[2] في الأصح مؤكدة شبيهة بالواجب في القوة "للرجال" للمواظبة ولقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا" وفي رواية "درجة" فلا يسع تركها إلا بعذر ولو تركها أهل مصر بلا عذر يؤمرون بها فإن قبلوا وإلا قوتلوا عليها لأنها من شعائر الإسلام ومن خصائص هذا الدين. ويحصل فضل الجماعة بواحد ولو صبيا يعقل أو امرأة ولو في البيت مع الإمام وأما الجمعة فيشترط ثلاثة أو اثنان كما سنذكره "الأحرار" لأن العبد مشغول بخدمة المولى "بلا عذر" لأنها تسقط به "وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء الإسلام" وهو شرط عام

1 الإمامة: اتباع الإمام في جزء من صلاته. والإمام هو المتبوع. والجماعة: الفرق المجتمعة وشرعا الإمام مع واحد: رجلا امرأة حرا أو عبدا أو صبيا يعقل.
[2] هي سنة عين إلا في التراويح فسنة كافية. وفي وتر رمضان مستحبة وفي وتر غيره وتطوعه مكروهة على سبيل متداع, فإن اقتدى به ثلاثة لا يكون تداعيا وإن اقتدى أربعة فالأصح للكراهة, وتستحب في الكسوف وتكره في الخوف وتشترط لصحة الجمعة والعيدين وفي "الغنية": الأصح أن إقامتها في البيت كإقامتها في المسجد, وإن تفاوتت الفضيلة, ويحصل فضلها ب": الأصح أن إقامتها في البيت كإقامتها في المسجد, وإن تفاوتت الفضيلة, ويحصل فضلها ب": الأصح أن إقامتها في البيت كإقامتها في المسجد, وإن تفاوتت الفضيلة, ويحصل فضلها بإدراك جزء من صلاة الإمام ولو آخر القعدة الأخيرة قبل السلام, واختلفوا هل الأفضل مسجد حيه أم جماعة المسجد الجامع.
نام کتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الشرنبلالي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست