responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 49
وَقَدْ سَرَى إلَى الْقَدَمِ.

(وَلَوْ مَسَحَ مُسَافِرٌ فَأَقَامَ لِتَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ نَزَعَ) ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُقِيمًا فَلَا يَمْسَحُ أَكْثَرَ مِنْهَا.
(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقُمْ إلَّا قَبْلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ (تَمَّمَهَا) أَيْ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ.

(وَالْمَعْذُورُ إنْ لَبِسَ عَلَى الِانْقِطَاعِ) أَيْ انْقِطَاعِ عُذْرِهِ وَقْتَ الْوُضُوءِ وَاللُّبْسِ (فَكَالصَّحِيحِ) يَمْسَحُ إلَى تَمَام مُدَّتِهِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَ خُرُوجِهِ بِالِاتِّفَاقِ.
(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَلْبَسْ عَلَى الِانْقِطَاعِ بَلْ لَبِسَ حَالَ كَوْنِ الْعُذْرِ مَوْجُودًا (مَسَحَ فِي الْوَقْتِ) أَيْ تَمَامِ الْوَقْتِ (لَا بَعْدَ خُرُوجِهِ) لِبُطْلَانِ طَهَارَتِهِ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ، وَقَالَ زُفَرُ يَمْسَحُ خَارِجَ الْوَقْتِ إلَى تَمَامِ مُدَّةِ الْمَسْحِ.

[الْمَسْحُ عَلَى الْجُرْمُوقِ]
(وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجُرْمُوقِ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَالْمِيمِ مَا يُلْبَسُ (فَوْقَ الْخُفِّ إنْ لَبِسَهُ قَبْلَ الْحَدَثِ) وَأَمَّا إذَا أَحْدَثَ بَعْدَ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ لَبِسَ الْجُرْمُوقَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْمَسْحِ قَدْ اسْتَقَرَّ عَلَى الْخُفِّ وَكَذَا لَوْ أَحْدَثَ بَعْدَ لُبْسِ الْخُفِّ ثُمَّ لَبِسَ الْجُرْمُوقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفِّ لَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ أَيْضًا.
وَفِي الْمُحِيطِ وَلَوْ كَانَ الْجُرْمُوقُ مِنْ كِرْبَاسٍ أَوْ نَحْوِهِ لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَكُونَ رَقِيقًا يَصِلُ الْبَلَلُ إلَى مَا تَحْتَهُ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَدِيمٍ أَوْ نَحْوِهِ جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا سَوَاءٌ لَبِسَهُمَا مُنْفَرِدَيْنِ أَوْ فَوْقَ الْخُفَّيْنِ وَإِنْ لَبِسَهُمَا قَبْلَ الْحَدَثِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ نَزَعَهُمَا دُونَ الْخُفَّيْنِ أَعَادَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ الدَّاخِلَيْنِ، وَإِنْ نَزَعَ أَحَدَ الْجُرْمُوقَيْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْمَسْحَ عَلَى الْجُرْمُوقِ الْآخَرِ.
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَخْلَعُ الْجُرْمُوقَ الْآخَرَ وَيَمْسَحُ الْخُفَّيْنِ وَلَوْ مَسَحَ عَلَى خُفٍّ ذِي طَاقَيْنِ ثُمَّ نَزَعَ أَحَدَ طَاقَيْهِ أَوْ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقَشَّرَ جِلْدَ ظَاهِرِهِمَا أَوْ كَانَ جِلْدُ الْخُفَّيْنِ مُشْعِرًا فَمَسَحَ عَلَى ظَاهِرِ الشَّعْرِ ثُمَّ حَلَقَ الشَّعْرَ لَا يَلْزَمُ الْمَسْحُ عَلَى مَا تَحْتَهُ؛ لِأَنَّ الْمَسْمُوحَ مُتَّصِلٌ بِمَا تَحْتَهُ فَصَارَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ مَسْحًا عَلَى مَا تَحْتَهُ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ وَمَالِكٌ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجُرْمُوقِ؛ لِأَنَّ الْخُفَّ يَدُلُّ عَنْ الرِّجْلِ وَلَوْ جَوَّزْنَا الْمَسْحَ عَلَى الْجُرْمُوقِ يَصِيرُ بَدَلًا عَنْ الْخُفِّ، وَالْبَدَلُ لَا يَكُونُ لَهُ بَدَلٌ فِي الشَّرْعِ وَلَنَا مَا رُوِيَ فِي الْمَبْسُوطِ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَسَحَ عَلَى الْجُرْمُوقِ ثُمَّ إنَّهُ لَيْسَ بِبَدَلٍ عَنْ الْخُفِّ بَلْ عَنْ الرِّجْلِ كَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا إلَّا الْجُرْمُوقُ.
وَفِي الْكَافِي أَنَّ خِلَافَ الشَّافِعِيِّ فِي الْخُفِّ الصَّالِحِ لِلْمَسْحِ، وَأَمَّا إذَا كَانَ غَيْرَ صَالِحٍ لِلْمَسْحِ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجُرْمُوقِ الَّذِي فَوْقَهُ اتِّفَاقًا وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنْ مَا يُلْبَسُ مِنْ الْكِرْبَاسِ الْمُجَرَّدِ تَحْتَ الْخُفِّ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ؛ لِأَنَّ الْخُفَّ الْغَيْرَ الصَّالِحِ لِلْمَسْحِ إذَا لَمْ يَكُنْ فَاصِلًا فَلَأَنْ لَا يَكُونَ بِالْكِرْبَاسِ فَاصِلًا أَوْلَى.

[الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبِ]
(وَ) يَجُوزُ الْمَسْحُ (عَلَى الْجَوْرَبِ مُجَلَّدًا) وَهُوَ مَا وُضِعَ الْجِلْدُ عَلَى أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ فَيَكُونُ كَالْخُفِّ (أَوْ مُنْعَلًا) بِالتَّخْفِيفِ وَسُكُونِ النُّونِ، وَيَجُوزُ تَشْدِيدُ الْعَيْنِ مَعَ فَتْحِ النُّونِ مَا وُضِعَ الْجِلْدُ عَلَى أَسْفَلِهِ كَالنَّعْلِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ مُوَاظَبَةُ الْمَشْيِ عَلَيْهِ فَيَصِيرُ كَالْخُفِّ.
(وَكَذَا عَلَى الثَّخِينِ) الَّذِي يَسْتَمْسِكُ عَلَى السَّاقِ مِنْ غَيْرِ

نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست