responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المبتدي نویسنده : المَرْغِيناني    جلد : 1  صفحه : 221
= كتاب الْكَرَاهِيَة
الْمَرْوِيّ عَن مُحَمَّد رَحمَه الله أَن كل مَكْرُوه حرَام إِلَّا أَنه لما لم يجد فِيهِ نصا قَاطعا لم يُطلق عَلَيْهِ لفظ الْحَرَام وَعَن أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف أَنه إِلَى الْحَرَام أقرب وَهُوَ يشْتَمل على فُصُول مِنْهَا
فصل فِي الْأكل وَالشرب
قَالَ أَبُو حنيفَة يكره لُحُوم الأتن وَأَلْبَانهَا وأبوال الْإِبِل وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا بَأْس بأبوال الْإِبِل وَلَا يجوز الْأكل وَالشرب والأدهان والتطيب فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة للرِّجَال وَالنِّسَاء وَلَا بَأْس بِاسْتِعْمَال آنِية الرصاص والزجاج والبلور والعقيق وَيجوز الشّرْب فِي الْإِنَاء المفضض وَالرُّكُوب على السرج المفضض وَالْجُلُوس على الْكُرْسِيّ المفضض والسرير المفضض إِذا كَانَ يَتَّقِي مَوضِع الْفضة وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالَ أَبُو يُوسُف يكره ذَلِك وَمن أرسل أَجِيرا لَهُ مجوسيا أَو خَادِمًا فَاشْترى لَحْمًا فَقَالَ اشْتَرَيْته من يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو مُسلم وَسعه أكله وَإِن كَانَ غير ذَلِك لم يَسعهُ أَن يَأْكُل مِنْهُ وَيجوز أَن يقبل فِي الْهَدِيَّة والاذن قَول العَبْد وَالْجَارِيَة وَالصَّبِيّ وَيقبل فِي الْمُعَامَلَات قَول الْفَاسِق وَلَا يقبل فِي الديانَات إِلَّا قَول الْعدْل وَيقبل فِيهَا قَول العَبْد وَالْحر وَالْأمة إِذا كَانُوا عُدُولًا وَمن دعِي إِلَى وَلِيمَة أَو طَعَام فَوجدَ ثمَّة لعبا أَو غناء فَلَا بَأْس بِأَن يقْعد وَيَأْكُل
فصل فِي اللّبْس
وَلَا يحل للرِّجَال لبس الْحَرِير وَيحل للنِّسَاء إِلَّا أَن الْقَلِيل عَفْو وَهُوَ مِقْدَار ثَلَاثَة أَصَابِع أَو أَرْبَعَة كالأعلام والمكفوف بالحرير وَلَا بَأْس بتوسده وَالنَّوْم عَلَيْهِ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يكره وَلَا بَأْس بِلبْس الْحَرِير والديباج فِي الْحَرْب عِنْدهمَا وَيكرهُ عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَلَا بَأْس بِلبْس مَا سداه حَرِير وَلحمَته غير حَرِير كالقطن والخز

نام کتاب : بداية المبتدي نویسنده : المَرْغِيناني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست