responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المبتدي نویسنده : المَرْغِيناني    جلد : 1  صفحه : 175
فصل
وَمن أقرّ بِغُلَام يُولد مثله لمثله وَلَيْسَ لَهُ نسب مَعْرُوف أَنه ابْنه وَصدقه الْغُلَام ثَبت نسبه مِنْهُ وَإِن كَانَ مَرِيضا ويشارك الْوَرَثَة فِي الْمِيرَاث وَيجوز إِقْرَار الرجل بالوالدين وَالْولد وَالزَّوْجَة وَالْمولى وَيقبل إِقْرَار الْمَرْأَة بالوالدين وَالزَّوْج وَالْمولى وَلَا يقبل بِالْوَلَدِ إِلَّا أَن يصدقها الزَّوْج أَو تشهد بولادته قَابِلَة وَمن أقرّ بِنسَب من غير الْوَالِدين وَالْولد نَحْو الْأَخ وَالْعم لَا يقبل إِقْرَاره فِي النّسَب فَإِن كَانَ لَهُ وَارِث مَعْرُوف قريب أَو بعيد فَهُوَ أولى بِالْمِيرَاثِ من الْمقر لَهُ وَإِن لم يكن لَهُ وَارِث اسْتحق الْمقر لَهُ مِيرَاثه وَمن مَاتَ أَبوهُ فَأقر بِأَخ لم يثبت نسب أَخِيه ويشاركه فِي الْمِيرَاث وَمن مَاتَ وَترك ابْنَيْنِ وَله على آخر مائَة دِرْهَم فَأقر أَحدهمَا أَن أَبَاهُ قبض مِنْهَا خمسين لَا شَيْء للْمقر وَللْآخر خَمْسُونَ = كتاب الصُّلْح
الصُّلْح على ثَلَاث أضْرب صلح مَعَ إِقْرَار وَصلح مَعَ سكُوت وَهُوَ أَلا يقر الْمُدَّعِي عَلَيْهِ وَلَا يُنكر وَصلح مَعَ إِنْكَار وكل ذَلِك جَائِز وَإِن وَقع الصُّلْح عَن إِقْرَار اعْتبر فِيهِ مَا يعْتَبر فِي الْبياعَات إِن وَقع عَن مَال بِمَال فتجري فِيهِ الشُّفْعَة إِذا كَانَ عقارا وَيرد بِالْعَيْبِ وَيثبت فِيهِ خِيَار الشَّرْط والرؤية ويفسده جَهَالَة الْبَدَل وَإِن وَقع عَن مَال بمنافع يعْتَبر بالإجارات فَيشْتَرط التَّوْقِيت فِيهَا وَيبْطل الصُّلْح بِمَوْت أَحدهمَا فِي الْمدَّة وَالصُّلْح عَن السُّكُوت وَالْإِنْكَار فِي حق الْمُدَّعِي عَلَيْهِ لافتداء الْيَمين وَقطع الْخُصُومَة وَفِي حق الْمُدعى لِمَعْنى الْمُعَاوضَة وَيجوز أَن يخْتَلف حكم العقد فِي حَقّهمَا كَمَا يخْتَلف حكم الْإِقَالَة فِي حق الْمُتَعَاقدين وَإِذا صَالحا عَن دَار لم يجب فِيهَا الشُّفْعَة وَإِذا كَا ن الصُّلْح عَن إِقْرَار وَاسْتحق بعض الْمصَالح عَنهُ رَجَعَ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ بِحِصَّة ذَلِك من الْعِوَض وَإِن وَقع الصُّلْح عَن سكُوت أَو إِنْكَار فَاسْتحقَّ الْمُتَنَازع فِيهِ رَجَعَ الْمُدَّعِي بِالْخُصُومَةِ ورد الْعِوَض وَلَو اسْتحق الْمصَالح عَلَيْهِ عَن إِقْرَار رَجَعَ بِكُل الْمصَالح عَنهُ وَإِن اسْتحق بعضه رَجَعَ بِحِصَّتِهِ وَإِن كَانَ الصُّلْح عَن إِنْكَار أَو سكُوت رَجَعَ

نام کتاب : بداية المبتدي نویسنده : المَرْغِيناني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست