responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في شرح بداية المبتدي نویسنده : المَرْغِيناني    جلد : 1  صفحه : 148
قال: " ثم دخل مكة وطاف بالبيت سبعة أشواط لا يرمل فيها وهذا طواف الصدر " ويسمى طواف الوداع وطواف آخر عهده بالبيت لأنه يودع البيت ويصدر به " وهو واجب عندنا " خلافا للشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام " من حج هذا البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف " ورخص للنساء الحيض تركه " إلا على أهل مكة " لأنهم لا يصدرون ولا يودعون ولا رمل فيه لما بينا أنه شرع مرة واحدة ويصلي ركعتي الطواف بعده لما قدمنا " ثم يأتي زمزم ويشرب من مائها " لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام استقى دلوا بنفسه فشرب منه ثم أفرغ باقي الدلو في البئر " ويستحب أن يأتي الباب ويقبل العتبة ثم ياتي الملتزم " وهو ما بين الحجر إلى الباب " فيضع صدره ووجهه عليه ويتشبث بالأستار ساعة ثم يعود إلى أهله " هكذا روى أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل بالملتزم ذلك قالوا وينبغي أن ينصرف وهو يمشي وراءه ووجهه إلى البيت متباكيا متحسرا على فراق البيت حتى يخرج من المسجد فهذا بيان تمام الحج.

فصل
" وإذا لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها " على ما بينا " سقط عنه طواف القدوم " لأنه شرع في ابتداء الحج على وجه يترتب عليه سائر الأفعال فلا يكون الإتيان به على غير ذلك الوجه سنة " ولا شيء عليه بتركه " لأنه سنة وبترك السنة لا يجب الجابر " ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يومها إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج " فأول وقت الوقوف بعد الزوال عندنا لما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعد الزوال وهذا بيان أول الوقت وقال عليه الصلاة والسلام " من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج " وهذا بيان آخر الوقت ومالك رحمه الله إن كان يقول إن أول وقته بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس فهو محجوج عليه بما روينا " ثم إذا وقف بعد الزوال وأفاض من ساعته أجزأه " عندنا لأنه عليه الصلاة والسلام ذكره بكلمة أو فإنه قال " الحج عرفة فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه " وهي كلمة التخيير وقال مالك رحمه الله لا يجزئه إلا أن يقف في اليوم وجزء من الليل ولكن الحجة عليه ما رويناه " ومن اجتاز بعرفات نائما أو مغمى عليه أو لا يعلم أنها عرفات جاز عن الوقوف " لأن ما هو الركن قد وجب وهو الوقوف ولا يمتنع ذلك بالإغماء والنوم كركن الصوم بخلاف الصلاة لأنها لا تبقى مع الإغماء والجهل يخل بالنية وهي ليست بشرط لكل ركن " ومن أغمي عليه فأهل عنه رفقاؤه جاز عند أبي حنيفة رحمه الله " وقالا

نام کتاب : الهداية في شرح بداية المبتدي نویسنده : المَرْغِيناني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست