responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت نویسنده : العَتَّابي، أبو نصر    جلد : 1  صفحه : 165
بَاب من صَلَاة التَّطَوُّع الَّتِي تستقيم أَن تكون بِإِمَام أَو لَا تستقيم
رجل قَالَ لله عَليّ أَن أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ تَطَوّعا وَقَالَ الآخر لله عَليّ أَن أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ تَطَوّعا فَأم أَحدهمَا صَاحبه أجزى صَلَاة الإِمَام وَلم يجز للْمَأْمُوم لِأَن أحد الصَّلَاتَيْنِ غير الْأُخْرَى فَإِن وجوب كل
ـــــــــــــــــــــــــــــQبَاب من صَلَاة التَّطَوُّع أَن تستقيم بِإِمَام وَاحِد أَو لَا تستقيم
بناه على أَن صَلَاة الإِمَام مَعَ صَلَاة الْمُقْتَدِي إِذا اخْتلفت لَا يَصح الِاقْتِدَاء وَاخْتِلَاف الصَّلَاة باخْتلَاف سَببهَا بَيَانه إِذا قَالَ الرجل لله عَليّ أَن أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ الآخر لله عَليّ أَن أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فاقتدى أَحدهمَا بِالْآخرِ

نام کتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت نویسنده : العَتَّابي، أبو نصر    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست