responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 90
وَالْخَامِس الْمَسْبُوق لَو كَانَ مُسَافِرًا فَنوى الاقامة فِي قَضَائِهِ الْفَائِتَة اتم أَرْبعا وَالسَّابِق لَو نوى الاقامة يتم صَلَاة السّفر
وَالسَّادِس الْمَسْبُوق يقْعد فِي الثَّانِيَة وان كَانَ الامام قد سهى عَنْهَا وَالسَّابِق لَا يقْعد ويصنع كَمَا صنع الامام
وَالسَّابِع قَالَ الحدادي أَحْمد بن مُحَمَّد بن هِلَال الْمَسْبُوق لَا يقْعد فِي غير مَوضِع الْقعُود وان كَانَ الامام قد قعد سَاهِيا والمدرك يتبع الامام ويصنع كَمَا يصنع الامام
وَالثَّامِن الْمَسْبُوق اذا قَامَ الى الْقَضَاء فصلت امْرَأَة مسبوقة الى جنبه لَا تقطع صلَاته وَالسَّابِق بِخِلَافِهِ عِنْد الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله حَالهمَا سَوَاء
وَالتَّاسِع الْمَسْبُوق عَلَيْهِ فِي صَلَاة الْعِيد لَو كَانَ رَأْيه فِي التَّكْبِير بِخِلَاف رَأْي الامام يقْضِي فِي فائتته على رَأْيه دون رَأْي الامام وَالسَّابِق يُصَلِّي على مَا عَلَيْهِ الامام من رَأْيه فِي قَول الْفُقَهَاء
وَعند ابي عبد الله هما سَوَاء وَيكبر على رَأْي الامام
والعاشر الْمَسْبُوق يقْرَأ فِيمَا يقْضِي وَالسَّابِق لَا يقْرَأ

مطلب صَلَاة الْجُمُعَة
واما صَلَاة الْجُمُعَة فانها لَا تجوز الا بِخَمْسَة شَرَائِط
أَحدهَا الْمصر الْجَامِع
وَالثَّانِي أَمر السُّلْطَان
وَالثَّالِث الْوَقْت
وَالرَّابِع الْقَوْم
وَالْخَامِس الْخطْبَة

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست